بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون

الجزء ٤٠ · صفحة ١٣٢

باب في

الشركاء في المضاربة إذا أحضر أحدهم غير ما أحضره الآخر من المال وما أشبه ذلك

ـألة: وعن رجلين اتفقا على أن يضاربا ويتجرا من عند كل واحد منهما رأس مال فإذا أحضر أحدهما رأس ماله دنانير وأحضر الآخر رأس ماله دراهم، واشتريا بذلك متاعًا على سبيل المضاربة .. هل تثبت المضاربة؟ فمعي أنه قد قيل إن كانا يريدا مشاركة فلا تكون إلا بدراهم كلها، أو دنانير كلها، وأحسب أن بعضًا يقول إن الدنانير والدراهم كلها صنف واحد وليسها من العروض إذ هي محمولة على بعضها بعضا في الزكاة.

مسألة: ومن جامع ابن جعفر وعن رجلين اشتركا مع كل واحد ألف درهم فقال أحدهما أنا أبصر بالبيع منك فلا أرضى حتى يكون الربح بيني وبينك بعد أن توصلني بعشرة دراهم في كل شهر. قال هما على شرطهما له عشرة دراهم في كل شهر وما بقي من الربح بينهما.

مسألة: ومنه وعن رجلين اشتركا رأس مال كل واحد أكثر من رأس ما الآخر فلحقهما دين قال دينهما على رؤوس الأموال إلا أن يكونا شرطا أن الربح والوضيعة بينهما سواء فإن اشترطا فالربح بينهما والوضيعة على رأس

المال

•

سألة: ومنه وعن شريكين افترقا وكان بينهما دين فاتبع كل واحد منهما طائفة من الغرماء ورضيا بذلك فتوى ما توى لأحدهما، فما أصابا فهو لهما وما توى فعليهما.

مسألة: ومنه وإذا قال أحد الشريكين لصاحبه لا تبع بنسيئة فما بعت أنت له ضامن فهما على شرطهما والريح بينهما وإن باع بنسيئة فذلك على

- 132

-

١١٬٣٣٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.