الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون
الجزء ٤٠ · صفحة ١٣٣البائع.
مسألة: وعن رجل قال لرجل إن عند فلان بيع كذا وكذا فخذه بيني وبينك.
"
فإذا أخذه فهو بينهما والربح بينهما والوضيعة بينهما من الربح ثم الباقي من الربح بينهما
•
مسألة: وإن كان الشرط بين الشريكين أن لأحدهما كذا وكذا من الربح ثم الباقي من الربح بينهما فهما على شرطهما، وإن كان رأس مال أحد الشريكين ألف درهم ورأس مال الآخر خمسمائة درهم وشرط أن الربح والوضيعة بينهما سواء، فهما على شرطهما. وإن لم يكن شرطا فهما على رأس المال في الدين والربح والوضيعة. ومن غيره وقال من قال الربح بينهما والوضيعة على رأس المال ولو شرطا. وكذلك قال من قال من أهل العلم.
•
مسألة: ومنه ويكره أن يشارك المسلم الذمي في التجارة إلا أن يكون المسلم يلي الشراء والبيع، فلا بأس بذلك مسألة: وسألته عن رجلين اشتريا وليدة بمائتي درهم فباع أحدهما نصيبه بخمسين ومائة وأمسك الآخر نصيبه قال له ذلك. وقال للذي اشترى بخمسين ومائة أن لا يشاركه إن سألك أن يقول لا أشركك ولا أبيع نصيبي حتى تعلمني أن الشريك يجوز بيعه. قلت فقامت الجارية بمائتي درهم وخمسين درهما على هذا النحو فجاء رجل فاشتراها بثلاثمائة فقال ما بلغ ثمنها من شيء قليل أو كثير فهو بينهما نصفين إلا أن يتبايعاها مرابحة فيقولان قامت علينا بخمسين ومائتين فيقول المشتري لكما ربح درهما فاتبعاني. فقال أرى أن يأخذ كل واحد منهما رأس ماله والعشرون لهما على رؤوس أموالهما. وقال أيضًا لا أراه يصلح بيع هذه مرابحة إلا أن يبينا أمرهما كيف كان لأنهما بيعين في بيعة .. باع نصفها بربح وبقي نصفها كما هو. قلت وما شأن هذا الرجل بأخذ خمسين ومائة وهذا مائة ثم يقسمان الربح بينهما على ذلك والوليدة بينهما نصفان. قال لأنهما باعا وشهدا فقال ربح عشرين وصحت المائة وقد علم أن حصته قامت بعشرين ومائة فيقول صحت
عشرين
- 133 -
-
-