الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون
الجزء ٤٠ · صفحة ١٣٤المائة والخمسون وقد سميا جميعا بالعشرين وإن فاتت لم يكن ربح ووضعت من رأس المال ولم يغن عن ربح عشرين شيئاً. وقال أيضًا إن اشتركا فيها فقال شريكه بالسوية فلكل واحد رأس ماله والربح بينهما نصفين والوضيعة على رأس المال.
مسألة: من كتاب الشيخ رحمه الله كذا وجدت وسألت هاشمًا عن رجلين لهما متاع ويريدان أن يشتركا جميعا .. هل يجوز أن يبيع كل واحد منهما من
كل ثوب نصفه من صاحبه فيجعل الثمن عليه؟ إن فعل ذلك جازت الشركة مسألة: ومما يوجد عن هاشم ومسبح وعن رجل دفع إلى رجل دراهم مضاربة فاشترط صاحب الدراهم على العامل بالدراهم أن نصف هذه الدراهم لا حق لك في ربحها والنصف الباقي ربحه بيني وبينك .. هل يجوز ذلك؟. فلا يجوز هذا إلا أن يقول لك ربع الربح أو أقل أو أكثر.
ألة: من الأثر وسألته عن رجل دفع إلى رجل ثمانمائة درهم وللآخر أربعمائة درهم فقال انطلق فاعمل بها والربح بيني وبينك نصفين والوضيعة بيني وبينك سواء. فقال لا يجوز ذلك الربح بينهما كما سميا والوضعية على رأس المال لأنه لا يصح أن يدفع إلى رجل دراهم فيقول ربحها بيني وبينك
ووضيعها بيني وبينك
•
- ITE -