الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون
الجزء ٤٠ · صفحة ١٣٥باب في
ما يجوز للمضارب فعله من بيع أو إقالة أو دين وأجرة ونفقة ومؤنة أو ركوب بحر وفي تقاضي الدين إذا خسر
وإذا خسر وضارب بعد ذلك
و في أخذه الشيء لنفسه
من
المضاربة
مسألة: ومن جامع ابن جعفر. وإذا باع المضارب بيعًا ثم حط من ذلك للمبتاع فذلك من جميع المال لأنه ناظر لنفسه ولصاحبه
مسألة: وإن قال صاحب المال للمضارب لا نأخذ بنسيئة، فأخذ بيعًا يكون بألف درهم بألفي درهم فربح. قال إن أخذه على المال فالربح بينهما والوضيعة على المضارب. ومن غيره قال نعم وإن أخذه لنفسه فالربح له والضمان عليه. ومنه وإن كان صاحب المال أمره أن يأخذ على ماله فالوضيعة على المال والربح بينهما، وإن لم يأمره فالربح بينهما والوضيعة على المضارب. ومن غيره قال نعم وقد قيل له أن يدان على المال ما لم يحجر عليه ذلك رب المال، ويكون ذلك من رأس المال ما لم يحجر عليه.
سألة: ومنه وقيل نفقة المضارب وكسوته ومؤنته على نفسه. وأما ما يعني المال من الكرى والأجر وجميع مؤنته فذلك من رأس المال. وإن اشترط المضارب على صاحب المال نفقته منه فذلك له. وكذلك كلما اشترط من كسوة أو غيرها. وقال من قال إن المضارب يعمل بيده من المال فيكره أن يأخذ أجر ذلك، وأما كرى المنزل والدابة إذا كانت له فلا بأس أن يأخذ كرى
ذلك كما يكون لغيره.
مسألة: ومنه وعن رجل أعطى رجلاً مالاً مضاربة ولم يجد له فيها شيئاً،
– 135 –
-