الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون
الجزء ٤٠ · صفحة ١٣٦فذهب الرجل فزرع بها فذهبت الزراعة .. هل يلزمه شيء؟. قال لا. ومن غيره قال نعم وقد قيل ليس له أن يفعل غير فعل المضاربين من أهل موضعه، وإن تعدى ذلك ضمن المال
مسألة: ومنه وعن رجل أخذ مالاً مضاربة فاشترى بيعًا ثم باعه وقبض ثمنه ثم اشترى منه متاعًا وقبض المتاع ولم يقبض ثمنه أو سرق المتاع من الليل والدراهم جميعا. قال ذهب رأس المال والوضيعة على الذي اشترى المتاع ولم ينقد ثمنه.
سألة: ومنه وقيل إذا اشترى المضارب بالمال متاعا جملة بالكرى فعطب فالكرى على المكتري إذا قال صاحب المال لم آمرك أن تدين عليّ وكذلك إن دفع المضارب ثيابًا إلى الصباغ بجعل فتلفت فليس على رب المال تبعة بعد رأس ماله حتى يأمره بالدين
سألة: ومنه وعن رجل مضارب باع لرجل بيعًا فخشي أن يمطله عنه فوضع عنه على أن يعطيه وجعل الرجل كرى كذا وكذا وكذا على بذله على بيع فقيل ذلك على المال
سألة: ومن غير الجامع وعن رجل دفع إلى رجل مالاً مضاربة وأمره صاحب المال أن لا يركب به بحرًا. فركب به البحر بغير أمر صاحبه. قال هو ضامن ويختلف في الربح .. جابر يقول يضمن المال ولا ربح له. وقال آخرون له الربح وهو ضامن. ويقول آخرون ينظر كيف يعطي الدين يتجرون إلى ذلك البلد فيعطي مثله. ومن غيره قال نعم كذلك كل أمر عمل المضارب فيه مما يكون ضامنًا للمال فالقول في الربح هكذا بالاختلاف وقيل له إن أعطاه المال على أن لا يركب البحر فذلك لازم أن لا يركب به البحر ولا نعلم في هذا اختلافًا. وأما إن أعطى المال مضاربة بلا شرط ثم أمره أن لا يركب البحر بماله فقال من قال إن ذلك يلزمه ويضمن إن خالفه. وقال من قال لا يثبت عليه ذلك الشرط حتى يشترط عند العقدة وقيل إن لم يتقدم عليه في ركوب البحر فركب البحر بالمال فتلف فقال من قال إن البحر خطر وهو ضامن شرط
-17.
-