بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون

الجزء ٤٠ · صفحة ١٣٧

عليه أو لم يشترط إلا أن يكون ذلك برايه. وقال من قال الضمان عليه وقبل إذا اشترط عليه أن لا يخرج إلى موضع من المواضع بماله وتقدم عليه بعد القبض فقال من قال إن له ذلك ويضمن إن خالفه. وقال من قال لا يضمن إذا مضى بالمال من موضع مأمن. وكذلك إن شرط عليه عند تسليم الدراهم أن لا يتعدى به موضعًا فقد أعلمه فإن كان الموضع مأمنا فالقول فيه واحد والاختلاف فيه واحد ولا ضمان عليه في بعض القول. وقال من قال عليه الضمان. وأما إن كان ذلك موضع خطر بمنزلة البحر فعليه الضمان. وأما إذا حمل على الهلاك فهو ضامن من شرط عليه أو لم يشترط. وقد قيل إن المضارب يدان ويقيل ويستقيل ويفدي المال ببعضه ويصالح عليه ويتجر فيه، ويلزم ذلك المال ولا يجر أكثر من المال على صاحب المال إلا أن يأمره صاحب المال أن يفعل ذلك عليه فهو عليه

مسألة: وقال أبو سفيان محبوب رحمه الله قال في رجل خياط وله حانوت يعمل في السوق ويشارك رجلاً يعمل معه في عمله فله أن يرفع كرى الحانوت من الوسط ويخرج من كسبه وكسب شريكه والنفقة بينهما والوثيق من ذلك أن يقول أكريك نصف الحانوت بكذا وكذا.

سألة: من الزيادة المضافة وإذا أمر رب المال العامل بما يخشى على المال يفعله فخالفه. جاز له ذلك، لأن الأمة اجتمعت ليس للرجل أن يرمي مال غيره في البحر وإن أمره، وإما إن خالفه فيما لا يجوز له خلافه ضمن ولا أعلم في ذلك اختلافا. رجع إلى كتاب بيان الشرع مسألة: وسألته عن المضارب إذا لم يكن في مضاربته ربح زائد على رأس المال وقد صار رأس المال دينا على الناس. قال ليس على المضارب أن يستأذي ذلك المال إذا لم يكن فيه من الربح شيء. وعليه أن يعلم رب المال الغرماء قال وإن كان فيه من الربح شيء ولو قيراط على رأس المال كان عليه أن يستأديه. قال وإذا كان الشرط في المضاربة إلى أجل معلوم لم يكن لأحدهما أن يرجع صاحبه إذا دخل المضارب في شيء من المضاربة وإن لم يدخل لم يكن لهما رجعة. وإن كانت المضاربة على غير أجل معلوم

- ITY-

-

١١٬٣٣٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.