الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون
الجزء ٤٠ · صفحة ١٣٩كذا وكذا فليس بشيء، فإن قال إنما أدفع إليك مالي مضاربة على ألا تجاوز بلد كذا وكذا فإن جاوز بعد الشرط فهو ضامن
مسألة: ومن غيره وسألت عن رجل دفع إلى رجل مالاً مضاربة وشرط على صاحبه أن لا يشتري بيتًا ولا يركب بحراً ولا يبتاع إلا يد بيد، ودفعه إليه على أن لا يجاوز أرض كذا وكذا، فجاوز واشترى غير الذي أمره به. فقالوا لا نراه إلا ضامنًا وقد أساء وتجاوز غير الذي أمر به. قال أبو سعيد هذا
يعجبني
معي
معي
مسألة: سألت أبا سعيد عن رجل أعطى رجلاً ثلاثمائة درهم رأس مال مضاربة فضرب به فخسر مائة .. هل له أن يعود به يضرب بالمائتين الباقيتين قبل اتمام من ربها، فإذا لم يكن حدّ له حدًا ضربة واحدة ولا شهرًا معروفًا، فمعي أنه يضارب ما لم يرجع إليه. قلت فإن ضارب فربح مائتين أخرتين ما يكون رأس المال الثلاثمائة الأولى أم المائتين الباقيتين بعد الخسران. قال أنه يكون رأس المال الأول. قلت له فهل للمضارب أن يبيع من مضاربته لنفسه كما يبيع لغيره ويجعل ثمن ذلك في جملة المال بلا علم رب المال. قال أن له ذلك على قول من يقول أن للبائع مال غيره أنه يبيع لنفسه لغيره إذا كان ذلك مما يكال أو يوزن وقال من قال لا يجوز ذلك إلا برأي رب المال. فقلت له فعلى قول من لا يجيز ذلك إلا برأي رب المال إن فعل هو ذلك هل تنتقض المضاربة ويكون له الربح وعليه ضمان رأس المال. قال المضاربة لا تنتقض وهي بحالها وعليه هو ضمان ما أخذ من المتاع. قلت له فإن خلط في هذه المضاربة قيمة ما ضمنه من المتاع دراهم وضارب بذلك وربح هل تتم المضاربة من غير أن يسلم رب المال بذلك؟. قال يعلمه بذلك فإن أتم له ذلك الشراء الذي اشتراه رجوت أن يتم ذلك. قلت له فإن لم يتم له ذلك هل تنتقض المضاربة. قال معي أنه لا ينقضها ذلك ويكون له دراهمه التي خلطها. قلت له فهل يكون له من الربح شيء إذا خلطها أعني المضارب أم ليس له إلا دراهمه التي خلطها. قال معي أنه إذا خلطها على أنها من المال فمعي أنه يكون من الربح بمقدارها والله أعلم. وأما ما ذكرت
معي
معي
أن
أنه
-