الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون
الجزء ٤٠ · صفحة ١٤٢مسألة: وعن رجل أعطى رجلاً مالاً يضارب له فيه ففرقه في أنواع التجارة
ثم احتاج إلى ماله فقال اعطني رأس مالي وما كان من ربح فهو لك عطية قال إن كان فرقه وصار على الناس وإنما يرد عليه عين دراهمه فليس له أن يحوله ولا يحاوله بشيء لأنه لو هلك ونوى رجع عليه فيما أعطاه. وإن يكن أدرك دراهمه بعينها فردها عليه فلا بأس أو بعدما تقاضا المال وصار في يده رأس المال والربح فله أن يأخذ ويهب له ما شاء منه
- IET-
-
١١٬٣٤٤ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.