الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون
الجزء ٤٠ · صفحة ١٤٦سليمان بن عثمان بما وثق له دون الديان. وقال أبو زياد أخبرني القاسم بن شعيب قال كان الإمام غسان يشرع الديان في الثقة في المحيا والممات. قال أبو المؤثر بقول غسان نقول الديان بمحضر من أبي عثمان فقضى بذلك المسعدة أنه كان على ابن السري له دين ولغيره فوثق له ما كان له فقد كان يطلبه غيره وقبل أن يوثق لمسعدة فوثق له وقضى له ابن مبشر بمحضر من أبي عثمان. قال القاسم بن شعيب قال وأما إذا مات الموثق فالديان شرع في المال. قال القاسم وأما الإمام يعني غسان فإنه كان يشرع الديان إن كان الموثق حيا أو ميتا. قال فحفظنا له ما حفظنا في ذلك فلم يرجع في ذلك وكان يشرع الديان في الثقة في حياة الرجل وموته
مسألة: من جواب العلا بن أبي حذيفة ومحمد بن سليمان إلى هاشم بن الجهم. وعن الثقة من غير قبض هل يجوز إن غير في ذلك الديان؟. فإن كان للموثق مال فيه وفاء للديان جازت الثقة، وإن لم يكن فيه وفاء كان هو والغرماء في الثقة سواء. وأزهر بن عليّ يقول في الذي يوثق للرجل أن له الثقة ما لم يمت الموثق ولا يترك مالا ما لم يفلس
-187 - -