الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون
الجزء ٤٠ · صفحة ١٤٨معروف قد ثبت على الراهن. فالرهن معي ثابت إذا كان البيع ثابتا ولم يدخله شيء ينقضه. قلت له ولو لم يقبض المشتري ما اشترى فالرهن ثابت بعقد البيع فرأيته يجعله كذلك.
مسألة: وسألته عن رجل دفع إلى رجل ثوبًا أو حليا وأمره أن يرهنه له من رجل فأخذه المأمور بنفسه ودفع إليه المال .. هل يكون رهنا في يده؟. قال لا يكون ذلك رهنا. قلت له لم وقد أمره أن يرهنه وقد أرهنه وسلم إليه ما طلب؟ قال هذا خالف ما أمره فلما إن خالف لم يكن فعله بشيء حال المال.؟. قال يكون في يده سبيله سبيل الأمانة
•
مسألة: قال أبو المؤثر كان أبو شجاع رجل تاجر فارسي يشكو إلى محمد بن محبوب من غرمائه، فقال أبو عبدالله خذ الرهن على البيع وخذ الكفلاء على السلف
مسألة: قال أبو عبدالله ما نجد في قول الربيع شيئاً يترك إلا قوله في الرهن إن القول قول المرتهن في حقه حتى يجاوز ثمن الرهن. وليسه كذلك
عندنا
مسألة: وعن الرهن والكفيل هل يجوز في الخراج؟. قال الخراج لا يجوز
فكيف يجوز فيه رهن أو كفيل. قلت فهل يجوز في الصدقة؟. قال نعم. مسألة: وعن رجل وصل إليه بخاتم يزعم أن فلانًا أرهنها عنده، فقال لك
أن تقبض منه الخاتم، فإن جاءك فلان وسلم إليه دراهم فسلم إليه الخاتم قلت هل يجوز لك أخذها منه وتسليمها إلى غير من أقر بها له. فلا يجوز أخذها على وجه الرهن ولا تسليمها إلى غير من أقر بها له. فإن أمر بتسليمها إلى من أقر له بها جاز ذلك ولا يقبضها على حال على أنها رهنا في يده، وأما على الأمانة فلا بأس. وقلت أرأيت إن كنت لا تعرف فلانا صاحب الخاتم فقلت إذا جاءني رجل وسلم إليَّ دراهم أسلمها إليه. قال نعم. قلت وقد أقر معك أن فلانا أرهنها عنده. قلت هل يسعك تسليمها إلى من سلم إليك الدراهم من غير أن تطلبه أنت؟. فإذا أقر فلانًا أرهنها لم أحب أن يسلمها إلا إليه هو أو
-
IEA-