بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون

الجزء ٤٠ · صفحة ١٤٩

إلى فلان الذي أقر له بها. فإن لم تعرفه لم أحب أن تسلمها إلا إليه هو. مسألة: وعن رجل أرهن رهنا بحق ثم قضاه الحق ولم يطلب الرهن وبقي الرهن في يد المرتهن حتى تلف فيعجبني أن يكون في أحكام الرهن ما لم يسلم المرتهن الرهن أو يعرض إليه تسليمه إلى المرتهن ويدعه برأيه وأحسب أنه قد قيل أنه قد زال عنه حكم الرهن لأنه ليس مرتهن بشيء الآن وهو بمنزلة الأمانة. قلت فالمرهن إذا أزال الأمانة من يده ببيع أو هبة ثم استخرجها فتلفت .. هل يضمن؟. قال معي أنه يضمن مسألة: وعن رجل أرهن رهنا ثم سرق ببيت المرتهن فطلب الراهن رهنه فقال سرق فيما سرق من البيت، ثم أن المرتهن صالح رجلا اتهمه بسرقته على صلح، فقال الذي له الرهن اجعل لي في صلحكم حصة بقدر رهني، فقال

•

لا. فإنا نستحب أن يجعل للرهن حصة على قدر جميع ما سرف من البيع

قال

•

سألة: واختلفوا في الرهن إذا ضاع من يد المرتهن من بعد أن قبضه. فقال من قال إذا ضاع الرهن ذهب بما فيه، كان الحق أكثر أو الرهن. أبو معاوية وقال من قال إذا كان إذا كان الرهن أكثر لم يرجع المرهن على المرتهن، وإن كان الحق أكثر رجع المرتهن على الراهن ببقية حقه. محمد بن محبوب وقال من قال يرجع المرهن ولا يرجع المرتهن. ومن الأثر وقال من يرجع كل واحد منهما بما بقي من حقه. موسى بن أبي جابر وهاشم واختلف في الرهن إذا كان بحق وكان أكثر من الحق فأسلم المرهن بعض الحق إلى المرتهن ثم تلف الرهن. فقال من قال الرهن بما فيه على ما عقد عليه، فإن كان الرهن يساوي ألف درهم فسلم المرهن خمسمائة درهم ثم ضاع الرهن فأما على قول من يقول إن المرتهن لا غرم عليه على كل حال كان الرهن أكثر أو أقل فلا ضمان عليه والرهن بما فيه. وأما على قول من يقول إنهما يتقاصصان فقد اختلف في ذلك ومضى، فقال من قال الرهن بما فيه ولا مقاصصة على المرتهن لأنه لو شاء المرهن الحق جملة وأخذ رهنه وقال من قال بل يرجع عليه بخمسمائة درهم لأنه أتلف عليه فيه خمسمائة. واختلفا فيه أيضًا واجتمعا جميعًا على أن يذهب الرهن بما فيه من بقية الحق

-1 {1 -

١١٬٣٥١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.