الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون
الجزء ٤٠ · صفحة ١٥٣المرتهن من ضمانه إلا أن يرده إلى صاحبه لأنه لم يأخذه على وجه الأمانة. ومنه وقلت أرأيت رجلاً ارتهن من رجل رهنا بألف درهم والحق إلى أجل واشترط المرتهن أن يأتي برهن آخر مكانه .. أيثبت؟. قال لا. قلت ولم؟. قال لأن هذا الشرط باطل لا يجوز. قلت أرأيت أن الرهن ضاع ما حاله ولم يحل المال، أيبرأ من المرتهن ما عليه؟ قال نعم. قال وإذا قال الرجل هذا الرهن بيدي بألف درهم وقال الآخر بخمسمائة درهم فهو ما قال الراهن وعلى الآخر البينة. وقال إذا سمّى رجل إلى رجل رهنا ووضعها جميعًا على يدي عدل لا يصل إلى هذا دون هذا ولا إلى هذا دون هذا، فهلك فهو على صاحبه ويرجع هذا بماله كله لأنه ليس برهن ما لم يكن مقبوضًا. وإذا مات الراهن فهو بالحصص لا يكون له فضل
مس
سألة: ومن غيره وقال كان موسى يقول في الرهن إذا هلك في يد المرتهن وهو أكثر من حقه أنه يغرم الفضل كما أنه إذا كان أقل من حقه رجع إلى الراهن بالنقصان. وقوله إن لكل واحد منهما مثل ما لصاحبه يعني هاشما
وموسى
مسألة: من الحاشية ومن أرهن شيئاً من قدور الصفر بأقل من ثمنها ثم استعملها المرتهن أو أعطاه أحدًا عارية فانخرق القدر وصار لم يسوي نصف دراهم الراهن أيذهب الرهن بما فيه من دراهمه مثل ما نقص من ثمنه أم تتم دراهم الرهن كلها على الراهن ولا تبعة على المرتهن فيما نقص من القدر، أم لا؟ الجواب أنه على المرتهن أن يذهب من رهنه بمقدار نقصان ثمن القدر إن ذهب نصف الثمن ذهب نصف الرهن وإن ذهب العشر فعشر وفي هذا اختلاف والذي نعمل عليه ما ذكرته لك هنا إذا انخرق بغير تعمد وأما إذا انخرق وتعمد لاستعماله بغير إباحة من صاحبه فعليه جميع نقصانه وهذا أكثر القول والله أعلم. رجع.
مسألة: ومن جواب العلاء بن أبي حذيفة إلى هاشم بن الجهم وسألت عن الثقة من غير قبض .. هل يجوز إن غيّر في ذلك الديان فإن كان للموثق مال فيه وفاء للدين جازت الثقة وإن لم يكن فيه وفاء كان هو والغرماء في الثقة
- 153 -