الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون
الجزء ٤٠ · صفحة ١٥٥يقبض بمنزلة الثقة شرع فيه الغرماء إلا أن يكون مال سواه.
ذلك
سألة: ومن جواب أبي علي رحمه الله أنه قال الذي يقول به أن الثقة يشرع فيها الغرماء. قال وقد قيل في ذلك باختلاف ومن غيره وأما الرهن في حياة المرهن فلا يشرع فيه الغرماء إذا كان مقبوضًا. ولا نعلم في اختلافًا. وكذلك بعد موت المرهن لا يشرع أيضًا فيه الغرماء وأحسب في ذلك اختلافًا والله أعلم. ومن غيره ومن جواب أبي الحسن أنه إذا لم يكن في مال الغريم وفاء بعد موت المرهن فالغرماء شرع في الرهن
مسألة: من حاشية الكتاب ومن أرهن مالاً له لرجل بدين فمات أولم يمت فإن المرتهن يستوفي حقه وما بقي أعطي الغرماء والمرتهن أولى ولا اختلاف في هذا. رجع إلى الكتاب.
مسألة: ومن جواب أبي علي إلى أبي مروان وقلت الرهن إذا أرهن بحق ولم يقبض كان ذلك الرهن ثقة وكل رهن لم يقبض فهو بمنزلة الثقة والغرماء فيه شركاء إن لم يكن للمطلوب وفاء
•
سألة: ومما يوجد عن أبي معاوية رحمه الله وعن الرهن إذا هلك في يد المرتهن. قال قد قال من قال هو أمانة ويرجع المرتهن على الراهن بحقه. وقال من قال إن المرتهن يذهب حقه ولا يلحق الراهن المرتهن بشيء من فضل حقه إن كان في الحق فضل. وقال من قال إن الراهن لا يرجع على المرتهن. يرجع على الراهن بفضل رهنه إن كان في الرهن فضل عن الحق. ومن غيره قال وقال من قال إن الراهن لا يرجع على المرتهن بفضل رهنه إن كان فيه فضل على الحق، والمرتهن يرجع على الراهن بفضل الحق إن كان في الحق فضل عن قيمة الرهن وهذا إذا ضاع بغير ضياع مما ضيعه المرتهن. قال غيره المرتهن أمين على ما فضل في يده. ومن غيره ومما يوجد عن أبي الحسن رحمه الله وسائل سأل عن الرجل يجهل تحريم الرهن في الحيوان فيرتهن شيئاً من الحيوان على جهل منه فيضيع أو يعطب. قال بطل حقه ولو جهل تحريمه بقيمة الحيوان الذي عطب. وعنه في موضع آخر أنه لا
100.
-