الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون
الجزء ٤٠ · صفحة ١٥٦•
يبطل من حق المرتهن شيئاً وحقه بحاله وذلك ليس بره وإنما هو بمنزلة الأمانة. وقال إن الرهن يذهب بما ارتهن إذا دعا المرتهن أنه سرق أو غرق أو حرق إلا أن يصح أنه اغتصب وأنه يرجع عن الرهن بحقه. ومن غيره قال وقد قيل يذهب الرهن بما فيه ولو صح من الجائحة التي أتت عليه مسألة: وعن رجل قال لرجل أعرني كمتك أرهنها مع فلان ببعض البيع أخذه منه فأعاره وأرهنها ثم أن الكمة ذهبت من يدي المرتهن. قال ذهبت الكمة بما فيها من الرهن. وعلى المستعير أن يرد على صاحب الكمة ثمنها إلا أن يكون رهنها بأقل من ثمنها وإنما عليه رد ما ارتهنها به ـــــألة: وسألته عن الرهن إذا كان على يد عدل أنفق عليه الراهن والمرتهن فضاع من عنده من مال من يذهب. قال اختلف أصحابنا في ذلك فقال بعضهم من مال المرتهن لأنه بأمره جعل في يد عدل ورضي به أن يكون في يده فهو بمنزلة القبض. وقال آخرون من مال الراهن لأنه يذهب ليس برهن حتى يكون مقبوضا وأما إذا لم يكن في يد المرتهن لم يكن مقبوضًا لأن صاحب الرهن منعه أن يكون في يده أو يجعله أمينا عليه وجعل رهنه في يد أمين له فهو له سألة: والرهن المقبوض الذي يصير في يد المرتهن ولا يشاركه فيه الغرماء وما لم يقبضه فهو ثقة والغرماء شرع فيه إذا لم يكن لصاحبه مال سواه يوفي الديان مسألة: وإذا اشترط المرتهن إن ضاع الرهن فحقي ثابت لا يضيع فله
•
•
•
شرطه مسألة: وسألته عن رجل رهن رهنا وشرط المرتهن على الراهن إن ضاع الرهن فحقي لا يذهب. قال هذاه شرط يبطل والرهن بما فيه. قال غيره يثبت الشرط.
مسألة: وعن رجل رهن رهنا بألف درهم وأدى خمسمائة درهم فطلب أن يأخذ نصف الرهن فكره المرتهن فهلك الرهن فقال أراه ضامنا لنصف الرهن
-101 -