الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون
الجزء ٤٠ · صفحة ١٥٧لأنه قد أدى عن نصف الحق فطلب نصف الرهن فكره والله أعلم بالحق مسألة: ومن غيره قال ليس على المسترهن أن يدفع الرهن ولا شيئاً منه
حتى يستوفي جميع حقه الذي جعل فيه ذلك الرهن كان الرهن يتجزأ أو لا يتجزأ. قال وقد قال من قال إنه إذا كان الرهن يتجزأ أو كان الرهن أكثر من الحق فسلم المرهن على المرتهن جزءًا من حقه وطلب إلى المسترهن أن يدفع إليه بمقدار ما دفع إليه من الحق إن كان ربعًا فربعًا وإن كان سدسا فسدسًا كان على المسترهن للمرهن من ذلك خاصة في الرهن الذي يتجزأ وأما الرهن الذي لا يتجزأ فلا اختلاف فيه أعلم أنه ليس على المسترهن أن يدفع الرهن ولا شيئا منه حتى يستوفي حقه
مسألة: وعن أبي عبدالله محمد بن محبوب وعن رجل أرهن مع رجل متاعًا أو دارًا أو سيفًا أو نخلاً بألف درهم وأعطى الراهن المرتهن خمسمائة درهم فكاكاً من رهنه وقال له ادفع إليّ نصف الرهن لأني قد فديت نصفه فقال المرتهن، فأما السيف فلا أقدر أن أدفع إليك نصفه لأنه واحد. وأما الأرض والنخل والدار فلا أفعل حتى أستوفي حقي كله، ثم ضاع الرهن وهلك في يد المرتهن من قبل أن يستوفي الخمسمائة الدرهم الباقية. قال لا يلزم المرتهن شيء وقد ذهب الرهن بما فيه وما بقي من ذلك الحق شيئاً فالمال
کله رهن به
مس
سألة: وعن رجل أرهن عند رجل رهنا بشيء له فوضع المرتهن الرهن عند غيره فأمره إذا جاءك صاحب الرهن فاتزن منه كذا وكذا وأقبضه رهنه فخلا لذلك ما شاء الله، ثم جاء الراهن إلى المرتهن فوزن له ما الذي عليه ووجهه إلى من وضع عنده الرهن وجعل له علامة أو لم يجعل له فوصل الراهن إلى المجهول عنده الرهن فلم يسلم حتى يزن له ما أمره المرتهن فوزن له الراهن ذلك وقبض رهنه ولم يأمره المرتهن أن يزن لمن أسلمه إليه من أرسله إليه .. هل يلزم المرتهن أن يرد على الراهن الذي وزنه له ويأخذ هو ممن جعل عنده الرهن فمعي أنه إذا أخذ ذلك بأمره أنه يلزمه ذلك وليس له إلا حقه مرة واحدة ولا يزداد على ذلك. قلت إن أنكر المجعول عنده الرهن أنه
-10 V -
-