الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون
الجزء ٤٠ · صفحة ١٥٨لم يتزن من الراهن شيئاً .. هل يلزم المرتهن أن يرد على الراهن ما قبضه إذا أقر أنه أخذ رهنه من عند المجعول عنده وادعي أنه لم يعطه حتء وزن له أم ليس على المرتهن أن يرد على الراهن شيئا. وإذا لم يكن أمره أن يزنه للمجعول عليه الرهن إلا أنه أمر المجعول عنده الرهن إلا أن يسلم إليه، إلا أن يزن له فمعي أنه إذا لم يقر المجعول عنده للمرهن بالقبض ولا يصح ذلك فلا يبين لي تصديق قول المرهن على المرتهن إلا بالصحة لأن المجعول عنده قبل ذلك بأمره.
سألة: من الزيادة المضافة من الضياء. وليس للمرتهن من الرهن إذا قبضه إلا أن يحبسه بحقه ولا عليه منه إذا كان في يده إلا حفظه. وإن كان ملكه للراهن أو كان محتسبا في يد المرتهن وليس للراهن وإن كان الراهن ملكاً له في يد المرتهن ت أن يحدث فيه حدثًا من بيع ولا هبة ولا صدقة. وأن جميع ما فعل من ذلك في الرهن فهو في يد المرتهن باطل لا يجوز. وإن مات المرتهن فورثته يقومون في الرهن مقامه في ذلك. وكذلك إن مات الراهن فورثته يقومون مقامه. وليس لواحد من ورثة المرهن أن يقف يفك بعض الرهن بنصيبه من الميراث دون إجماعهم على أخذه بفكاكه
مسألة: ومن رهن جاريته التي يطأها فلم يمنعه المرتهن من جاز له وطئها لأنها ماله والرهن يثبت والوطئ لا يخرجها من الرهن رجع إلى كتاب بيان
الشرع. مسألة: ومن جواب أبي علي إلى أبي عبدالله وعن الذي يوثق في يد رجل ثم يذهب مال الموثق وعليه دين أكثر من الثقة يحيط بماله والمطلوب حي أيكون الغرماء أسوة في الثقة أم هي لمن وثق له. فقولنا في ذلك أنها أسوة بين الغرماء وقد قيل ذلك باختلاف
مسألة: وقيل في رجل استرهن في عارية رهنا وقبض الرهن فضاع الرهن أو ضاعت العارية أنه لا ضمان على المرتهن ولا على المستعير إلا أن يشترط المعير ضمان العارية أو يشترط ردها فتضيع فإنه ضامن لها فإذا
101 -