الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون
الجزء ٤٠ · صفحة ١٥٩أخذ الراهن بالضمان فالرهن بما فيه فهو بمنزلة الرهن في الحق
مسألة: وسألت عن رجل أرهن في يد رجل أرضًا له رهنا غير مقبوض ثم أعطاه من حقه شيئاً فقد بطل الرهن وما بقي من الحق دينا على الراهن ويعترض صاحب الحق من ماله برأي العدول أو يجعل له أجلا بقدر الحق ويكون العرض حيث ينفق من المعرتض من غير القطعة. وكذلك إذا كان مقبوضًا إذا اقتضى شيئا منه بطل الرهن
- 156 -
١١٬٣٦١ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.