الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون
الجزء ٤٠ · صفحة ١٦٠باب في لفظ عقد الرهن
مسألة: والوجه في شرط الرهن أن يقول قد أرهنت منك نخلة فلانية بكذا وكذا درهما وأنا وكيلك في حياتك جائز الأمر فيه أقوم مقامك ووصيتك فيه بعد وفاتك إلى وقت كذا وكذا، فعند ذلك يجوز له بيعه. قلت كيف لفظ الرهن. قال أن لفظ الرهن واسع وبأي الألفاظ ربط الرهن ثبت. فإن قال قد أرهنت في يدك كذا وكذا بكذا وكذا أو في كذا وكذا أو جعلت هذا في يدك بكذا وكذا أو هذا رهن في يدك بكذا وكذا إذا كان الرهن معروفًا. كان هذا عندي رهنا ثابتا من شرط الرهن إذا لم يقبض الرهن له على ما يوجبه حكم القبض
معي
- 17.
١١٬٣٦٢ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.