بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون

الجزء ٤٠ · صفحة ١٦٢

مس

آلة: ومن غيره ويكره للرجل إذا أرهن أن يقع عليها كان حراما مسألة: ومن جواب أبي الحسن رحمه الله وذكرت في الرهن المقبوض ما هو إذا كان ثيابًا ودراهم فإذا قبضه المرتهن من الراهن من هذه السلع التي ذكرت فهو مقبوض. وقلت أرأيت إن أرهن في يده رجل أرضه وأشهد بذلك وقام يزرعها ويثمرها وهي مرهونة. قلت أيكون هذا على هذه الصفة مقبوضة أو حتى يحوزها. فعلى ما وصفت حتى يحوزها الذي ارتهنها، ثم هنالك تكون مقبوضة

مسألة: ومن غيره مما يوجد أنه عن هاشم ومسبح وعن رجل ارتهن ثمرة مدركة أو غير مدركة من زرع أو نخل .. هل يجوز ذلك؟. قال أبو الوليد أرى إن كانت مدركة فإن ذلك جائز يعتزل المرتهن منها صاحبها ويقبضها وإن كانت غير مدركة فإنه أيضًا يجوز يحدد النخل ويقبضها. قلت له يقبضها ويعزلها من يد صاحبها. قال نعم. وقال ذلك أبو عبد الله. ومن غيره.

مسألة: وقال من ارتهن شيئاً من حيوان من رقيق أو غيرة فالغرماء فيه شرع واحد ليس للمرتهن أن يأخذه دون الغرماء وإن كان قد ارتهنه. وإن هلك الرهن فعلى الراهن حق المرتهن. ومن غيره قال وقد قيل إنه إن هلك فمن مال المرتهن لأنه ليس بمنزلة الأمانة وإنما هو بمنزلة البيع المنتقض فإذا هلك

هلك مما هو في يده

سألة: سئل عن رهن الدار. قال نعم، فإذا فرغها صاحبها ودفعها إلى المرتهن فارغة وقبضها جاز ذلك وكانت رهنا وإذا لم يفرغها ودفعها إليه غير مفرغة فلا يجوز ولا يكون رهنا حتى يفرغ لأن الرهن لا يكون إلا مقبوضًا ولا يستطيع أن يقبضها وليست مفرغة ولا يكون ذلك قبضًا. قلت أرأيت إن فرغها صاحبها .. كيف يكون قبضها؟ قال أن يدخل فيها ويشهد بالقبض أو يقوم على بابها ويشهد بالقبض. قلت له وإن لم يقم على بابها ولم يدخلها ولا على بابها. وأشهد على ذلك وهو غائب عنها وهي مفرغة .. أيكون ذلك قبضا قال لا. قلت لم قال لا يكون قبضًا حتى يدخلها أو يقوم عندها ويشهد. قلت ولم

- 162 -

١١٬٣٦٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.