الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون
الجزء ٤٠ · صفحة ١٦٤يكون له مال فذو الرهن أولى برهنه. ومن غيره قال ذلك يضمنه أنه رهن ثابت. ومن الكتاب وما كان في الرهن من الأصل أنه ينادي عليه ثلاث جمع متوالية ويجب في الرابعة فأما في غير الأصول فيباع في يوم واحد بالنداء في جمعة أو غير جمعة. ومن غيره وقد قيل لا تكون الأصول رهنا مقبوضًا. وقال من قال قبضه بمنزلة الأحراز في العطية. ومن غيره وقد قيل إن الأحراز في العطية أن يقبضها ويحرزها أو يزيلها أو يستعمل فيها ونحو هذا. ومن الكتاب ومن أرهن طلاق زوجته فطلقها المرتهن جاز طلاقه. ويرفع له بقدر حقه من الصداق. فإن كان حقه أكثر من الصداق فقد ذهب ويأخذ الراهن حقه. قال أبو الحواري إن كان حقه أكثر من الصداق رجع الراهن بما بقي من حقه. قال أبو الحواري إن كان حقه أقل من صداقها فلا تبعة عليه فيما بقي ذهب الرهن بما فيه ولا تبعة عليه ولا شيء. قال غيره ذهب الرهن بما فيه وفي نسخة وإن كان حقه أقل من صداقها فقد ذهب ولا تبعة عليه فيما بقي ذهب الرهن بما فيه
•
مسألة: ومن غيره ورجل أرهن طلاق امرأته في يد رجل فطلق المرتهن فقال الطلاق جائز وحق المرأة على زوجها ويذهب حق الرجل إن كان ذلك مثل صداق المرأة أو أقل أو أكثر
مسألة: وعن رجل أرهن دابة .. هل يجوز؟. فذلك لا يجوز.
مسألة: وقال موسى بن علي رحمه الله في الأمة تكون رهنا فيعتقها سيدها وعليه دين فإن لم يكن له غيرها بيعت في الدين وإن كان له مال يقضي دينه جاز عتقها. قال أبو الحواري وغيره من الفقهاء يستسعي بثمنها الديان إلا أن يكون حجر عليه السلطان عتقها فإنها تباع في الدين ولا تعتق مسألة: ورجل أرهن في يد رجل قطعة من ماله والحق نسيئة إلى أجل وأراد الراهن أن يزرع القطعة فكره عليه المرتهن الثمرة .. قال له ذلك. قلت أرأيت إن زرعها فطلب المرتهن فقال يقبض ثمرتها وتضع على يدي ثقة حتى يحل أجل الحق فيقبضها المرتهن ويحل ويحسب له من حقه. قلت فإن
-
-178 -
-