بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون

الجزء ٤٠ · صفحة ١٦٥

ضاعت الثمرة؟ قال أحسب أنها من مال المرتهن لأنه حسبها والله أعلم من غير أن يصرح فيها حسبا إن ضاعت قال أبو الحواري رحمه الله تقوم الثمرة والقطعة ثم ينقص من الحق بقدر ما لهن من الرهن وذلك مثل قطعة ارتهنت بعشرة دنانير وهي تسوي مائة دينار والثمرة يبلغ ثمنها عشرين دينارًا فضاعت الثمرة من يد المرتهن فإنه ينقص من الرهن بسدسه وهو عشرة دنانير يذهب من الحق دينار وأربعة دوانيق

مسألة: والرجل يرهن عبده في يد رجل أو زرعا مزروعا فيموت الزرع أو يموت العبد أو يأبق .. هل يكون ذلك من الرهن المقبوض فإما العبد فإن أبق وهلك كان للرجل حقه. وكذلك إن أعجز المال شاركه الغرماء في العبد. قلت أرأيت إن مات الراهن هل يشرع الغرماء في الزرع والعبد. فأما العبد فهم فيه شرع إذا لم يكن غيره. وأما الزرع إذا قبض لم يشرعوا فيه. وأما الزرع فنحن ناظرون فيه. قال أبو الحواري في الزرع شرع واحد ما لم يقبضه

المرتهن

•

مسألة: ومن ارتهن رهنا لم يقبضه مثل دار أو غيره أو نخل إن رجع المرتهن يطلب فسخ الرهن .. هل له ذلك ما لم يقبضه؟. فلا أرى له ذلك

•

سألة: ومن سمى رهنا لم يقبضه هل يكون ثقة له دون الغرماء فهو له حتى يعجز المال عن حقوق الغرماء والله أعلم

•

مسألة: وذكرت فيمن رهن حصة له في أرض مشتركة بينه وبين قوم يجور الرهن في الحصة المشتركة كانت في الأرض أو في النخل فعلى ما وصفت فقد قيل في ذلك باختلاف. والذي يقول إن ذلك جائز إذا أحرز المرتهن الجميع برأي الشريك أو أحرزه هو الشريك دون المرتهن. وقد قال من قال لا تكون الحصة مقبوضة والله أعلم بالصواب. وفي موضع آخر وسئل أبو

معي

سعيد رحمه الله عن الرهن أيثبت في المال المشاع أم لا؟ قال أنه قد قيل في ذلك باختلاف قال من قال يجوز ذلك إذا أحرز الجميع الذي فيه الحصة. وقال من قال لا يجوز ذلك حتى يكون على قدرة من احراز الجزء

-170 -

-

-

١١٬٣٦٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.