الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون
الجزء ٤٠ · صفحة ١٦٦نفسه وهو الجزء الذي وقع عليه الرهن. ومعي أنه قد قيل يجوز ولو لم يقبض لأن الأصول ليس فيها قبض في البيوع. وإنما القبض فيها الواجبة وفي غيرها من الأشياء القبض في البيوع كذلك القبض في الرهن فيها هو واجبة الرهن والاتفاق عليه من المرهن والمرتهن. وقلت كيف يكون اثبات الرهن في القبض له في الأصول. قال معي أن القبض له أن يفعل في الرهن من الأشياء مالا يجوز له أن يفعلها إلا بمعنى الملك من اخراج العامل أو ادخال عامل والوكالة في ذلك والفعل له أو شيء يفعله في الرهن نفسه مما يجوز للفاعل فيه إلا بملك وأجازه من رب المال. وأما ما فعل مما هو مباح فلا يكون بذلك قبض الرهن
مسألة: قلت هل يجوز الرهن في الحيوان؟. قال إنه في عامة قول أصحابنا أنه لا يجوز الرهن في الحيوان. ومعي أنه قد قيل يجوز إذا قبض. قلت هل في رهن الأصول اختلاف؟ قال معي أن في ذلك اختلاف من قول
المسلمين مسألة: رجل ارتهن دارًا أهلها فيها .. هل يجوز ذلك فلا يكون الرهن إلا
مقبوضًا
•
مسألة: ومن أرهن عبدا ثم أعتقه فالعتق جائز ويرجع عليه المرتهن بحقه. من الزيادة المضافة من كتاب الضياء ومن ارتهن بيتًا وأشهد بقبضه فلا يكون ذلك قبضًا حتى يحدث فيه حدثًا ولو أنه قفله يقفل وأصحابه فيه فإنه لا ينتفع بذلك فإن ارتهن منه دارًا وشهد أنه قد أحرزها صاحبها الذي رهنها وأخذ الأجرة فإنه يكون قبضا وأرجو أنه إن لم يأخذ الأجرة لم يكن قبضا والله
أعلم. مسألة: ومن ارتهن من رجل أرضًا وأشهد أنه قد تركها في يد عامل كان
يعملها فهو ضعيف
مسألة: من كتاب الأشياخ ومن أرهن جارية ثم أعتقها فإن كان له مال وفاء لدينه جاز عتقه وإن لم يكن له مال بيعت في الدين رجع إلى كتاب بيان
--
177 -