الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٨-
18
-
في أصل مايدين به الدينونة بالسؤال عما يلزمه لخالقه السؤال عند من ترك ركوب محارمه وأداء وجوب لوازمه ولم يقع له في هذا المعنى فرق يوجب عليه اعتقاد السؤال عنه بعينه • عرض على أبي سعيد أسعده الله بعد املائه وصلى الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم تسليما
فصل فيما يسع جهله
قال غير المؤلف للكتاب والمضيف اليه:
قد وجدت فى آثار المسلمين أن هذا الفن عن أبي عبد الله محمد بن ابراهيم المؤلف لهذا الكتاب، وفيه نعت مذهبه النزواني
١٬١٣٧ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.