بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٨

-

18

-

في أصل مايدين به الدينونة بالسؤال عما يلزمه لخالقه السؤال عند من ترك ركوب محارمه وأداء وجوب لوازمه ولم يقع له في هذا المعنى فرق يوجب عليه اعتقاد السؤال عنه بعينه • عرض على أبي سعيد أسعده الله بعد املائه وصلى الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم تسليما

فصل فيما يسع جهله

قال غير المؤلف للكتاب والمضيف اليه:

قد وجدت فى آثار المسلمين أن هذا الفن عن أبي عبد الله محمد بن ابراهيم المؤلف لهذا الكتاب، وفيه نعت مذهبه النزواني