الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون
الجزء ٤٠ · صفحة ١٦٩مسألة: وقال محمد بن خالد، وقال سفيان الثوري عن بعض أصحابه إن معاذ بن جبل قضى في من رهن رهنا من الأصل أن ثمرة الرهن مع أصله يعني النخيل وأشباهه. ومن غيره وعن رجل وثق لرجل عشر نخلات بخمسين درهما والنخل تسوى مائة درهم أو أكثر إلى أجل فحل الأجل وطلب الرجل الذي ألحق له أن ينادي على ثقته. وطلب الذي عليه الحق أن يمدد مدة فإن أعطى الحق وإلا نودي. قال ليس له مدة إذا حل أجل الحق وثق له الثقة وينادي من المال بقدر الخمسين فإن لم يبلغ الخمسين زادوا من النخل في الجمعة الثانية فإن لم يبلغ زادوا أيضًا مثل ذلك إلى الجمعة الثالثة ثم يوجب في الرابعة
سألة: وعن رجل كان في يده ثقة بدراهم مسماة إلى أجل، فحل الأجل وقبض منه بحقه بعضه أو أقل أو أكثر .. هل تنتقض الثقة؟. قال لا تنتقض وهي بحالها بما بقي من الحق قليلاً كان أو كثيرًا
الثقة
•
مسألة: ومن جواب أبي غسان مالك بن غسان وعن رجل له على رجل دين فرهن في يده أرضًا. فالوصية بالمرهون جائزة وفداؤه من مال الموصي إذا كان مرهونا بحق
- 169 -