بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون

الجزء ٤٠ · صفحة ١٧٣

والثمن على المشتري فإن كان المشتري عالمًا أن ذلك الشيء الذي باعه له رهن في يده وأقر له أنه رهن في يده لفلان بن فلان فاشتراه على هذا العلم ثم أنكر المرهن فعلى المشتري رد ذلك إلى المرتهن ويأخذ حقه منه وإن كان يعلم أنه رهن في يده وقد أباعه فللمشتري على المرتهن الشروى إذا كان أصولاً. مسألة: وقيل في رجل عليه لرجل مائة درهم معه فيها رهن له وعليه له درهم لا رهن له فيها فأعطاه مائة درهم أو أقل أو أكثر ولم يشرط عليه فيه شرطًا ثم اختلفا فقال الراهن إنما سلمت إليك المائة التي فيها الرهن وانكر ذلك المرتهن فقال من قال القول قول الراهن مع يمينه. وقال من قال يقسم ما سلم من الحق بين المائة التي فيها الرهن وبين التي ليس فيها رهن. وكذلك إن كان الحق أقل أو أكثر.

مائة

- 173 -

-

١١٬٣٧٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.