الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون
الجزء ٤٠ · صفحة ١٧٤باب في
بيع الرهن
مسألة: ومن جامع ابن جعفر وما كان من الأصول في الرهن فإنه ينادي عليه ثلاث جمع متوالية ويوجب في الرابعة وأما غير الأصول فيباع في يوم واحد بالنداء في جمعة أو غير جمعة
مسألة: ومن غير الجامع وقيل ليس في الرهن والثقة تأخير إذا حل الأجل في الرهن والثقة ويباع من مال المديون الثقة والرهن مما أخرج من الثمن ولا يؤخر بكسران السعر كما يؤخر المديون إذا انكسر ثمن ماله الرابع أو الثلث فرض عليه في الثمار ولم يؤخذ ببيع ماله والرهن والثقة لا ينظر فيهما. رخص ولا غلاء لأنهما مستهلكان ولأن صاحبهما قد أوجب عليهما الاستهلاك. وكذلك مال الهالك لا ينظر به رخص ولا غلاء ولا تؤجل الورثة ولا الوصي في ذلك في مثل رب المال الحي إذا لم يكن ماله رهنا
174
-
١١٬٣٧٦ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.