الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون
الجزء ٤٠ · صفحة ١٧٥باب في
بيع الرهن في الوكالة
والأمر في بيعه
مسألة: وسئل عن من كان في يده نخلة مرهونة فأمر الوالي بالنداء على رهنه فنادى ثلاث جمع وأوجب في الرابعة فزاد الثمن ثمن النخلة على الحق خمسة دراهم أو أقل أو أكثر قال أراه بيعًا منتقضًا إذا زاد الثمن على الحق. وإن أراد تمام البيع فيبيع من الرهن على قدر الحق، فإن لم يجد المرتهن من يشتري ثلثيها أو نصفها أو أكثر أو أقل قدر حقه. قيل للذي رهن عليه الحق بع نخلتك بما شئت واعط المرتهن حقه فإن كره حبس له في السجن حتى يعطيه حقه
مسألة: وعن رجل اشترى من رجل بيعًا بدراهم إلى مدة وجعل له رهنا في يد رجل غيره نخلاً أو أرضًا أو دارًا فإن أوفاه إلى تلك المدة وإلا فباع الرجل وأوفى صاحبه فقال لا بأس بذلك إذا بلغت المدة ولم يأته الرجل بحقه فليبع الذي في يده الرهن ويوفي صاحبه وليس للسلطان في ذلك أمر. وهذا أملك بذلك من السلطان وهو أمين له وقد ائتمنه على ذلك ولا يتولى غير ذلك غيره. قلت فهل للغرماء أن يشرعوا عند الرجل في ذلك المال؟. قال نعم لأنه ليس في يده إنما هو في يد غيره وهو والديان فيه سواء وما كان في يده فهو أحق به حتى يستوفي حقه ولا نعلم في هذا اختلافا لأنه إذا قال الراهن للمرتهن إن لم أوفك حقك إلى وقت كذا وكذا فالرهن لك بحقك أن هذا لا يجوز
لأنه
بيع
فاسد
•
مسألة: وليس للمرتهن أن يبيع مال المرهن إلا من بعد الحجة عليه ثلاث مرات قدام شاهدي عدل
مسألة: ومن جواب أبي الحواري وعن رجل يطلب رجلاً بحق فدخل عليه
-
- 170 -
-