الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون
الجزء ٤٠ · صفحة ١٨٠عليه أن يخرجها ويميزها لهم وتكون في يده أمانة أو يسعه تركها مضمونة عليه. قال فهي مضمونة عندي عليه حتى يصيرها إليهم. ولو ميزها كانت مضمونة. قلت له فإن كساهم بها فضاعت الكسوة من عليهم من بعد أن لبسوها هل يكون قد بريء منها حين صارت في جنوبهم وكانوا لها لابسين. معي أنه قد قال بعض أنه يبرأ إذا كساهم في وقت حاجتهم وأحسب أن بعضًا لم يجز له ذلك. قلت له فالذي لم يجز له ذلك لا يجيز له على حال ولو لبسوها فأبلوها. قال نعم هكذا عندي
قال
•
مسألة: وعن رجل أرهن في يد رجل رهنا نخلا أو أرضًا رهنا مقبوضًا وجعله مسلطا في بيعه ويستوفي حقه أيبيعه برأيه أم برأي المسلمين فإن كان جعله وكيلاً في بيعه فباعه جاز له ذلك وقوله جعله مسلطا في بيعه فهو عندي من أسباب الوكالة وإن باعه جاز له. قلت لأبي الحسن رحمه الله إذا قال المرهن للمرتهن هذا الرهن في يدك إلى وقت كذا وكذا فإن لم آتك بحقك فبعه بما شئت وكيف شئت. فباع المرتهن الرهن ثم طلب الراهن رهنه إلى المرتهن واحتج أن المرتهن فكاك الرهن أو قيمته، وإن لم يصح قول الراهن كان على المرتهن اليمين أنه قد استقصى فيه وما باعه بأقل من ثمنه وليس قول الراهن بعه بما شئت فيما يحتج به المرتهن إذا باعه بأقل من ثمنه. والمرتهن ضامن للرجل إذا باعه على هذه الصفة
مسألة: وإذا قال الراهن للمرتهن إن لم أتك بحقك إلى يوم كذا وكذا من شهر كذا وكذا فبعه واستوفي حقك. فهذا يجوز في بعض القول أن يبيع الرهن ويستوفي حقه. قلت له أو قال له إن لم أتك إلى يوم كذا وكذا فهو لك بما عليَّ لك .. هل يثبت هذا للمرتهن.؟ فلا يثبت هذا للمرتهن ولا نعلم في ذلك اختلافا. والوفاء حسن الأخذ وبه أسلم للعقبى سريع الخلف من الله فإن لزمك شيء مع الوفاء فسوف تجد الخلف فيه إن شاء الله
مسألة: وعن رجل يجعل في يد رجل رهنا بمائة درهم فيقول لمن في يده الرهن أن آتيك بحقك إلى يوم الجمعة، وإلا فهو لك بمالك علي. فإن لم يأته إلى أن طلع الصبح غداة الجمعة .. هل يكون الرهن للمرتهن بحقه؟. قال لا.
JA.
-