الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون
الجزء ٤٠ · صفحة ١٨٢له فيه من يبيعه وأخذ حقه من الحكم ما للحاكم أن يحكم له به. قال نعم ولو لم يحتج إلى أخذ حقه. قلت له ولا يبيع منه بأكثر من حقه إذا كان في الرهن فضل. قال نعم إذا قدر على ذلك مسألة: وسألته عن رجل أرهن في يد رجل مالاً بحق عليه، ووكله في بيعه عند محل حقه .. هل له أن ينزع الوكالة من يده.؟. قال نعم ويبقى الرهن في يد المرتهن وليس له بيعه. قال وقد قال بعض الفقهاء إذا كان الرهن في يده بحق ووكله في بيعه لم يكن له نزعه. قلت وكيف وجه الأحكام في ذلك؟. قال يشترط المرتهن في الرهن الوكالة بالبيع وليس له أن ينزعه من الوكالة حتى يستوفي حقه.
"
مسألة: وعن رجل وضع في يد رجل نخلة وقال له افعل فيها ما شئت فباعها بغير إذنه. بيعه جائز
مسألة: وسئل أبو سعيد عن رجل اشترى من عند رجل سلعة وأرهن عنده رهنا وقال إن جئتك إلى وقت قد حده وإلا فهو لك بحقك الذي عليَّ لك فذهب ولم يجيء .. هل لهذا أن يأخذ بحقه.؟. قال ليس يثبت ذلك فيما أعلم في أصحابنا ويكون بمنزلة الوضع إلا أن يتفقا فيه على شيء
قول
مسألة: ومن جامع ابن جعفر وما كان في الأصول وما كان في الأصول من الرهون أنه ينادى عليه ثلاث جمع متوالية، ويوجب في الرابعة. وأما في غير الأصول فيباع في يوم واحد بالنداء في جمعة أو غير جمعة
مسألة: ومن غيره ومن جامع أبي محمد رحمه الله، فإن قال فما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم تعريف لأمته لأن الذي كان عليه القوم قبل ذلك اليوم في معاملاتهم في الرهن باطلة، وذلك أن أحدهم كان يرهن الرهن ويشرط إلى وقت كذا وكذا إن لم أتك فهو لك بحقك. والنبي صلى الله عليه وسلم أبطل ذلك وقال لا يغلق الرهن لا يبطل ملك صاحبه عنه بهذا الشرط ولا يزول حقه عنه في الفكاك وهذا مثل شرطين في بيع أو شرط وبيع والشرط لا يوجبه. ووجه آخر إذا ملكه إياه في وقت قد كان على وجه البيع كنحو قوله إذا
- DAY-