بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون

الجزء ٤٠ · صفحة ١٨٥

مسألة: وقال أبو سعيد إن الرهن لا يباع إلا في النداء إذا جرى بذلك الحكم، وأما إذا كان على النظر باجتماع من صلحاء البلد فمعي أنه يختلف في بيعه في السوم على ذلك فبعض يجيز بيعه في السوم. وقال من قال لا يجوز إلا في النداء على حال والوجه في شرط الرهن أن يقول قد ارتهنت منك النخلة الفلانية بكذا وكذا درهما وأنا وكيلك في حياتك جائز الأمر فيه أقوم مقامك ووصيك فيه بعد وفاتك إلى وقت كذا. فعند ذلك يجوز له بيعه

مسألة: ومن الضياء ومن رهن ماله في يد رجل بمائة درهم وجعل له السلطان في بيعه بلا رأي وال ولا حاكم، فإنه يبيعه فإن أعطاه من المائة عشرة فالمال رهن بما بقي من الدراهم ولو بقي درهم واحد ولكن يبيع من المال بقدر ما يوفيه حقه. قال أبو عبد الله لا يباع الرهن حتى يحتج على صاحبه المرهن. والحجة ثلاث مرات إلا أن يكون في موضع لا تناله الحجة

-1 A 0 -

١١٬٣٨٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.