الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون
الجزء ٤٠ · صفحة ١٨٨ولا رجعة له تمم المرتهن أو لم يتم إذا دفع إليه حقه من الزيادة المضافة. سألة: من الحاشية سئل عن الاقرار إذا كان فيه الرهن هل يثبت أم يكون فيه النقض؟ الجواب أن الاقرار إذا كان إقرارًا صحيحًا ثابتا خارجًا من الشروط وكان بحق وضمان وكان فيما أقر به رهن كان فيه الغير. وللمقر له بالمال ثمن ذلك المال بما يرى العدول وأهل الخبرة به لأنه قد اعترف بضمان عليه لمن أقر له به والله أعلم. منقولة من خط الفقيه محمد بن عبدالله بن مداد بيده.
IM-
١١٬٣٩٠ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.