الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون
الجزء ٤٠ · صفحة ١٨٩باب في
الأمر بالرهن
مسألة: وسألته عن رجل دفع إلى رجل ثوباً أو حليا وأمره يرهنه له من رجل فأخذه المأمور لنفسه ودفع إليه المال .. هل يكون ذلك رهنا في يده؟. قال لا يكون ذلك رهنا. قلت له ولم قد أرهنه وسلم إليه ما طلب؟. قال هذا خالف ما أمره، فلما أن خالف لم يكن فعله بشيء. قلت فما حال المال؟. قال يكون في يده سبيله سبيل الأمانة. نقلت من خط الشيخ أبي عبدالله محمد بن
إبراهيم. رجع.
JA 1 -
١١٬٣٩١ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.