الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون
الجزء ٤٠ · صفحة ١٩٢ضامنا. وإذا أرهن رجل رهنا فوجد به عيبا كان له رده على صاحبه وعلى الراهن تسليم البدل منه أو يكون وفاء لحقه. ومن جامع ابن جعفر وغلة الرهن من الرهن، فإن كان الحق آجلاً فإن تلك الغلة ترفع وتحسب من الحق، وإن كان الرهن في يد ثقة غير صاحب الحق فليس هو بما فيه إذا ضاع ولصاحب الحق حقه إذا ضاع على الراهن. ومن غيره قال قال أبو سعيد رحمه الله قد اختلف في الرهن إذا كان في يد ثقة قال من قال هو رهن. وقال من قال ليس هو برهن وقيل إن طلب ذلك المرهن أن يجعل ذلك على يد الثقة فليس هو برهن. وإن طلب المرتهن فهو رهن. ومن غيره هذه النسخة ومن جامع ابن جعفر وإن كان الرهن في يد ثقة غير صاحب الحق فليس هو بما فيه إذا ضاع ولصاحب الحق حقه على الراهن. ومن غيره قال وقد قيل هو رهن يذهب بما فيه وقيل ليس هو برهن. وقيل إن كان جعل باختيار الراهن فليس برهن. وإن جعل باختيار المرتهن فهو رهن. والاختلاف إذا جعل باختيارها. ومن الكتاب وإذا أصاب الراهن انخراق فإنه يقوم سالماً ومخروقا ثم يطرح من صاحب الحق ما نقص من الرهن. ومن غير قال أبو سعيد وقد قيل إذا صح ذهاب الرهن بجائحة لم يبطل عندي إذا أراد حق المرتهن ومن الكتاب فإن اشترط المرتهن على الراهن أن الرهن إن ضاع فحقي ثابت ولا يذهب فذهب الرهن فالشرط ثابت. ومن غيره قال وقد قيل إنه رهن ولا يثبت فيه الشرط وفي نسخة أخرى قال أبو سعيد وقد قيل لا يثبت الشرط في هذا والرهن ثابت. ومن الكتاب وإن كان الرهن أكثر من الحق وشرط صاحب الرهن على المرتهن أنه إن ضاع فعليه ضمان الفضل فله شرطه وينظر في ذلك. قال أبو الحواري له شرطه لأنهم قالوا عليه ضمان الفضل وهو قول بعض الفقهاء. ومن غيره قال نعم. وقد قيل لا يثبت فيه الشرط وهو رهن وفي نسخة أخرى قال أبو سعيد رحمه الله وقد قيل لا يثبت له شرطه.
مسألة: وهذا من كتاب ابن جعفر وعن أبي محمد وإذا اشترط المرتهن على الراهن ذلك فتلف فإنه شروط فاسدة وهذا الشرط لا يثبت وإذا ضاع بطل
حقه.
- 192 -