بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون

الجزء ٤٠ · صفحة ١٩٣

مسألة: ومن غيره ورجل أرهن رهنا وشرط الراهن على المرتهن إذا ذهب

•

الرهن فعليه قيمته فذهب الرهن فإنه لا يلزمه ما فضل من الرهن على حقه سالة: ورجل أرهن من رجل رهنا وشرط المرتهن أن الرهن إن ضاع

فحقي ثابت لا يذهب فذهب الرهن. فقال الشرط ثابت ولا نعلم لم نقضا حتى يصيب أثرًا

مسألة: قلت أرأيت الرجل يرتهن من رجل رهنا ثم دفع الراهن إلى المرتهن حقه ثم ضاع الرهن من يد المرتهن ما القول في ذلك؟. قال يرد المرتهن على الراهن ما أخذ منه الفضل. قلت ولم صار هذا هكذا وإنما قبض المرتهن حقه؟. قال لأن المرتهن ضامن للرهن حتى يرده إلى الراهن قبض حقه أو لم يقبضه فلابد أن يرد عليه رهنه.

مسألة: وعن رجل يطلب رجلاً بحق فأرهن المطلوب في يد الطالب رهنا ثم أوفاه بعد ذلك حقه ثم ضاع الرهن من بعد ما استوفى الرجل حقه. فقال إن طلب الراهن رهنه فحبسه المرتهن فضاع فهو له ضامن، وإن لم يلطلبه إليه فلا ضمان عليه

•

مسالة: واختلف في الرهن إذا كان بشيء من الحق فسلم الغريم شيئاً من الحق ثم ضاع الرهن فقال من قال يكون الرهن بما بقي من الحق وعليه تقع المحاسبة وفال من قال يكون الرهن بأصل الحق ويذهب الرهن بما جعل فيه من الأصل. وقال من قال بما بقي فيه

مسألة: ومن أرهن رهنا عند رجل فأعطاه ولم يطلب إليه أن يدفع إليه ولا قال المسترهن للراهن رهنك فتلف الرهن بعدما قبض حقه .. هل عليه ضمان؟ فلا ضمان عليه وليس عليه أن يرد الذي قبض منه. ومن غيره قال نعم هو بمنزلة الرهن ما لم يقبض المرهن رهنه أو يأبى قبضه وهو على قدرة منه. قلت له فإن ارتهن سيفًا فجاء اللصوص يريدون نهبه فاخترطه عليهم فأخذوه من يده أو أخذون من غير اختراط منهم للسيف. قال إذا اخترط السيف فعليه الضمان. فإن دخلوا عليه منزله فاخترط عليهم السيف فأخذوه منه وقد أدى

– 193 -

-

-

١١٬٣٩٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.