بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون

الجزء ٤٠ · صفحة ١٩٥

الرهن بما فيه من حق المرتهن إذا كان الحق أقل من الرهن أو مثله. وإن كان

الحق أكثر لحق المرتهن المرهن بفضل الحق على قيمة الرهن. وقال من قال على المرتهن فضل ما زاد على حقه

•

مسألة: وعن رجل ارتهن نخلة في يد رجل بحق عليه له، ثم أن النخلة وقع عليها السلطان فقطعها وهي في يد المرتهن .. هل تذهب النخلة بما فيها؟ فنعم تذهب النخلة بما فيها على ما وصفت

مسألة: من الزيادة من كتاب الأشياخ وقال أطن سعيد بن قريش في رجل رهن في يد رجل رأس غنم فوقع على الرأس غاصب غصبه فأفداه المرتهن بشيء من ماله .. هل يلزم ذلك المرهن.؟. قال وجدت عن الشيخ أبي الحسن رحمه الله في جمال حمل الإنسان حمالاً، فلقي الحمال غاصب غصب فيه الحمال فأقداه الحمال بشيء من عنده بغير رأي صاحب المتاع، أنه يلزم صاحب المتاع تسليم ما فدا به متاعه. فإن يكن هذا مثل ذلك فقد عرفتك وعندي أن المعنى واجد. رجع إلى كتاب بيان الشرع

مسالة: واختلف في الرهن إذا كان بشيء من الحق فسلم الغريم شيئاً من الحق ثم ضاع الرهن فقال من قال يكون الرهن بما بقي من الحق وعليه تقع المحاسبة. وقال من قال يكون الرهن بأصل الحق ويذهب الرهن بما

•

جعل فيه من الأصل. وقال من قال بما بقي فيه

-

-

١١٬٣٩٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.