بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون

الجزء ٤٠ · صفحة ١٩٦

باب في

الرهن إذا كان بحق

ثم قضى الحق بعضه

مسألة: سألت عن رجل أرهن في يد رجل أرضًا له رهنا غير مقبوض ثم أعطاه من حقه شيئاً. فقد بطل الرهن وما بقي من الحق دين على الراهن ويعترض صاحب الحق منن ماله برأي العدول ويجعله له بقدر الحق ويكون العرض حيث تنفق من المعترض من غير القطعة. وكذلك إذا صار مقبوضا، إذا اقتضى منه شيئاً فقد بطل الرهن والله أعلم

مسألة: وسألته عن رجل أرهن في يد رجل منزلاً بعشرين دينارًا إلى أجل معلوم فلما كان قبل تمام الأجل أعطاه عشرة دنانير .. هل ينفك الرهن؟. قال في ذلك اختلاف فقال بعضهم الرهن في يد المرتهن ما لم يستوف حقه. وقال بعضهم إذا سلم البعض نقض الرهن

مسألة: وسئل أبو سعيد عن من أرهن سيفًا مع رجل بعشرين درهما فأعطاه تسعة عشرة درهما وبقي عليه، درهم، ثم تلف السيف. قال ذهب بما فيه. وأما إذا أرهن في يده عشرة دنانير بعشرة دراهم فأعطاه خمسة دراهم ثم طلب الراهن إلى المرتهن أن يسلم إليه خمسة دنانير فأبى. قلت أيلزمه ذلك أم لا؟ قال هذا فيه اختلاف لأنه يتجزأ. وقال من قال عليه ذلك. وقال من قال ليس عليه ذلك حتى يوفيه حقه، وإن ذهب الرهن قبل أن يوفيه ذهب

بما فيه وإن قل

-197 -

١١٬٣٩٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.