بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون

الجزء ٤٠ · صفحة ١٩٨

فعليه ثمنها للمرهن ويرفع له مما عليه. وإن كان لبسه لها في اليمين أو حملها في الشمال على غير اللبس منه لها، ثم ضاعت في حموله لها فلا غرم عليه. ويذهب الرهن بما فيه مسألة: وإذا رهن مع رجل ثوبًا وأذن له في لباسه فتخرق أو ضاع وكذلك الدراهم إذا أذن له المرهن والمستودع فلا ضمان عليه وفي نسخة في القرض منها ولا يذهب من حقه شيء. ومن غيره وإذا استعمل المرهن المرتهن لم يسعه ذلك وليس عليه أجرة فيما استعمله إلا أن يتلف الرهن

•

مسألة: وسئل عن رجل أرهن عند رجل رهنا وأذن له أن يستعمله .. هل يجوز له أن يستعمله؟ قال معي أنه يختلف في إطلاق إجازة الاستعمال للرهن برأي المرهن. فقال من قال لا يجوز لأن الغريم لا يجوز حله لغريمه ولا يأكل عنده لأنه بمنزلة التقية إلا أن يكون بحد من جرت بينهما خلطة به تزيل التقية التي تكون بين الغرماء فذلك جائز على هذا. وقال من قال يجوز ذلك لأنه قد أذن له في ماله على علم منه بذلك، وليس بمجبور ولا مقهور على ذلك. قلت فإن تلف الرهن من بعد أن استعمله برأي ربه .. هل يكون الرهن بما فيه؟. قال هكذا عندي قلت له فهل عليه أجرة ما استعمله على قول من يقول. يجير له استعماله. قال هكذا عندي قلت فعلى قول من قال إنه يجوز له

لا

استعماله؟. لم تثبت عليه أجرة، قال هكذا عندي

- 194 -

-

١١٬٤٠٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.