بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون

الجزء ٤٠ · صفحة ١٩٩

باب في

بيع العبد وشرائه

ورهنه وما هو في رقبته وذمته

مسألة: رجل أرهن عند رجل رهنا بدراهم، ثم مات العبد، فقال المرتهن لسيد العبد رهن عندي عبدك وارفع إليَّ حقي فكره ذلك .. هل للمرتهن من العبد أن يستوفي من الرهن الذي في يده بغير رأي سيد العبد؟. قال لا. قلت فيدفع إليه الرهن ويذهب به. قال ليس له شيء إلا برأي سيد العبد إلا أن يكون ذلك العبد ممن أجاز له سيده فعله وأخرجه بضريبة أو لتجارة فما

أرهنه فهو ثابت للمرتهن

مسألة: وعن الخادم يكون بيعًا في السوق للمتاع أون يعمل للناس بالجعل أو يرعى لهم بالجعل أيضًا أو نحو ذلك .. أيجوز لك أن تستعمله وتعطيه كراءه أو تدفع إلى مولاه.؟. فعلى ما وصفت فإذا كان مولاه قد أبرزه لذلك جاز لك أن تستعمله في جميع ما أبرزه سيده وتسلم إليه ما الذي يجب

عليك في ذلك إلا أن تعلم أن السيد الذي يقبض والله أعلم بالصواب. مسألة: ومن جواب أبي الحسن رحمه الله وإن كان التاجر ارتهن من العبد رهنا بغير رأي سيده فضاع الرهن فالتاجر غارم والدين في رقبة العبد ويغرم التاجر لسيد العبد وليس على سيد العبد ما تدينه عبده بغير رأيه. والدين في رقبة العبد ويغرم التاجر لسيد العبد. وليس على سيد العبد ما يدينه عبده بغير رأيه وكذلك ما وضع العبد بغير رأي التاجر ولو فتح التاجر ولم يعترض له لم يلزمه ذلك. قال غيره وقد قيل إنه ما أدانه العبد بغير سبب من سيده أنه لا يكون في رقبته ولكن يكون عليه في ذمته فإن عتق لزمه وإن لم يعتق فهو عليه في ذمته. فإن عتق لزمه وإن لم يعتق فهو عليه متى عتق فإن حضره الموت أقر به وإن قضى عنه سيده متطوعا أو غيره بريء وإلا فهو بحاله

-111 -

-

١١٬٤٠١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.