بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون

الجزء ٤٠ · صفحة ٢٠٠

مسألة: وسألته عن مملوك اشترى ثوباً بدين ليربح فيه فأخذه منه مولاه فلم يجد ما يقضي ما اشتراه منه فقدر على أن يأخذ من مال مولاه ما يقضي ذلك الرجل. فقال لا أرى عليه بأسًا وأراه إن أصاب قدر ذلك الثوب يوما ما من الدهر أن يقول لمولاه إنك كنت أخذت ذلك الثوب فلم أجد ما أقضي عني فأخذت من مالك حيث لا تعلم.

مسألة: وقيل لا يجوز اعتراف العبيد إلا على أنفسهم. وقيل لا يجوز اعتراف العبد على نفسه

•

مسألة: مما أحسب عن أبي علي فيما يوجد وعن العبد عليه ضريبة فيدان ثم يستعمله سيده أو يبيعه أو يعتقه على من الدين.؟. فرأينا إن الدين في رقبة العبد لا يتبع السيد فوق ذلك

•

ما

سألة: في العبد يرهن رهنا أو يجعل أمانة. فاعلم رحمك الله فإن كان العبد وضع الشيء برأي نفسه ولا يعرض له التاجر ولا ارتهنه منه وضاع الشيء لم يلزم التاجر ما ضيع العبد. وإن كان التاجر ارتهن من العبد رهنا بغير رأي سيده فضاع الرهن فالتاجر غارم والدين في رقبة العبد ويغرم التاجر لسيد العبد وليس على سيد العبد ما تدينه عبده بغير رأيه. وكذلك وضع العبد بغير رأي التاجر ولو فتح التاجر له ولم يتعرض له لم يلزمه ذلك. قال غيره وقد قيل أنه ما أدائه العبد بغير سبب من سيده أنه لا يكون في رقبته ولكن يكون عليه فإن عتق لزمه وإن لم يعتق فهو عليه متى عتق فإن حضره الموت أقر به وإن قضاه سيده متطوعا أو غيره بريء، وإلا فهو بحاله

مسالة: ومن جواب أبي جابر محمد بن جعفر. سألت وفقك الله عن العبد الذي أخرجه سيده بالضريبة في بعض الأعمال أو أذن له في ذلك بما يؤذن لمثله، فأخذ أموال الناس ثم أرجعه سيده إلى خدمته ورجع كما كان أذن له، وإنه لما صار في هذا الحال أقر بما أقر به للناس من الدين. قلت له فهل يجوز إقراره ويكون ذلك في رقبته. وقول في هذا إن على المدعي الصحة بأن سيد

العبد أذن له، وبما سلم إليه في تلك الحالة إذا أنكر السيد كل ذلك

-[ .. -

١١٬٤٠٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.