بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون

الجزء ٤٠ · صفحة ٢٠٢

وكذلك إذا جنى جناية

سالة: وسألته عن العبد إذا أذن له في التجارة هل يجوز للعبد أن يوكل وكيلاً في ماله أو يوصي إلى أحد؟. قال أما الوكالة فيجوز له أن يوكل، وأما الوصاية فلا يجوز لمن أوصى إليه. قلت فإن كانت جنايته والدين الذي استدانه لا يبلغ ثمنه فلم يفده مولاه .. أيباع؟ قال نعم، فإن كان يبتاع جزءً منه بقدر ذلك الدين والجناية، بيع ذلك .. وإن لم يبتع إلا جميعة بيع جميعة وأخذ أهل الحقوق حقوقهم وما فضل من ثمنه دفع إلى سيده

- r.r-

١١٬٤٠٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.