الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون
الجزء ٤٠ · صفحة ٢١١قال نعم ولو علمت ما دفن مع المسلمين. قال غيره الله أعلم وإنما لا يدفن مع المسلمين المشركين ولا يشرك بهذا ولكن قصد إلى الحيف على الوارث بذلك أثم بالحيف
مسألة: عن عطا في رجل اشترى عبدا فأراد أن يعتقه. قال عن حسان، قال سألت عائشة قال أي الرقاب أفضل؟ فقالت من يعتقه صغيرًا ثم ينفق عليه حتى يكبر مسألة: ومن أعتق عبدا له ثلثه أو جزء منه، فإنه يعتق فليس عندنا أن يستسعيه بشي لأنه هو الذي أدخل ذلك على نفسه. قال غيره وقد قيل لا يستسعيه وهو أولى
مسألة: ومن غير الكتاب كيف يكون العتق الله الذي لا يحل بعد العتق تزوجيه. قال إذا أعتق الرجل عبده الله ليس لمنزلته كانت عنده أو لمنفعته إياه فيقول أنت حر لوجه الله فذلك الذي ينبغي أن لا ينتفعه بشيء منه وإن كان إنما أعتقه لطول صحبته وقدمه فأعتقه مكافأة لذلك فلا بأس سألة: من الزيادة المضافة من نوى عتق عبده ولم يعتقه .. هل يجوز له بيعه أم لا؟. فإذا رجع عن تلك النية جاز له ذلك والنية لا يقع بها حكم والله
أعلم
•
•
مسألة: وعمن أعتق عبدًا غائبًا لا يعلم أين هو يعتق أم لا؟. أما الغائب ففيه اختلاف وأما المغصوب فأظنه يعتق لأن ملكه وولاؤه باق عليه والله أعلم مسألة: ومن الضياء ومن أعتق عبدا له غائبًا أو آبقًا عن عتق عليه فلا يجزي الآبق عنه حتى يأخذه فيعتقه بعد قبضه، وأما الغائب فيختلف فيه، فإن كان غائباً وجه الهرب أو حيث لا يعلم أين هو قال لا يجزيه حتى يجيء ويعتقه، وإن كان غائبًا بأمره أو في حاجة أرسله بها أو شيء تجوز غيبته فيها ويرجع إليه فيعتقه إياه يجوز إلا أن يعلم أنه مات قبل عتقه فلا يجزيه إلا أنه إن كان عن ظهار لم يجزيه حتى يقدم لأنه ليس له وطئ زوجته حتى يصح له العتق لعل العبد الغائب قد مات والله أعلم. وإن كان ذلك العتق عند الموت فعليه
211
-