الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون
الجزء ٤٠ · صفحة ٢١٢أن يوصي إن صحت حياته فهو حر، وإن لم تصح حياته فيعتق من ماله عنه عبدا، إن كان عليه عتق. وأما كفارة الظهار فإنما هي فيما أنحل الزوجة فإذا لم يعتق من هي في الأربعة عتقا صحيحًا بانت منه زوجته. وإن مات في الأربعة ولم يف سقط عنه الكفارة ولا عتق عليه بعد موته
•
- 212 -
١١٬٤١٤ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.