بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون

الجزء ٤٠ · صفحة ٢١٣

باب في

ما يقع به العتق

من الكلام وما لا يقع

ألة: وعن رجل قال حين حضرته الوفاة جاريته إذا مات لوجه الله، ولم يقل إنها حرة لوجه الله. فما كان لوجه الله فهو تحرير. وأجازوا تحريرها. وقد رأيت في بعض الكتب ذكر محمد بن محبوب عن رجل قال كل عبد له فهو حر وله أمة. قال لا تعتق والله أعلم بالحق في تأويل ذلك. قال غيره نعم لأنها

ليست بعبد

مسألة: وفي رجل قال إن فعلت كذا وكذا فغلامه حر إن شاء الله، ثم حنث فلم نر له استثناء.

مسألة: وسئل عن رجل قال لعبده أنت حر إن شئت. قال لا أشاء، أو سكت .. هل يعتق؟ قال معي أنه يخرج عندي في بعض القول أنه يعتق ولو قال لا أشاء، فسكوته أولى على معنى القول. قال ومعي أن بعضًا يقول إنه يعتق. وبعضًا يقول إنه لا يعتق. وفي بعض القول إنه لا يعتق. قال ومعي أنه إذا هو استثنى لم يقع

سألة: وعن رجل قال كل عبد لي قديم فهو حر، وله عبيد ملك أحدهم قبل الآخر. قال قالوا سنة. وكل عبد ملكه سنة فما فوق فهو حر وتأولوا في ذلك قوله تعالى حتى عاد كالعرجون القديم. قلت فإن كان عبد ملكه أقل من سنة فلا يعتق. قال نعم

مسألة: وعن رجل قال حين حضرته الوفاة جاريته إذا مات لوجه الله، ولم يقل إنها حرة لوجه الله. فما كان لوجه الله فهو تحرير، وأجازوا تحريرها سألة: سئل عن رجل قال لغلامه إذا كان كذا وكذا فأنت حر .. هل يجوز له بيعه قبل ذلك الوقت؟ قال ليس له أن يبيعه ولا يهبه، فإذا جاء ذلك الوقت

212

-

١١٬٤١٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.