الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون
الجزء ٤٠ · صفحة ٢١٤الذي سماه فهو حر سألة: ومن جواب أبي علي الأزهر بن محمد بن جعفر وعن رجل قال لغلامه أنت حر إن شئت ولامرأته كذلك فقالا لا نشاء ذلك. فأما الغلام فقال من قال ليس له أن يشاء الملكة وهو حر. وقال من قال بل هو كما يشاء. وأما المرأة فإذا لم تشاء ذلك فلا يقع طلاق
مسألة: ومن جامع ابن جعفر وقال موسى في الرجل يقول إن فعل كذا
وكذا فغلامه حر هذا. وهذا فإن كان أوقع النية على عبد عند القول فهو كذلك وإن لم يوقع النية ذهب العبيد كلهم واستسعوا في أثلاث أثمانهم. قلت لموسى إن قال نويت عندي قولي إن اختار في العبيد على من أوقعه بعد القول. قال موسى ما لم يوقعه عند اليمين فلا تنفعه نيته أن يوقعه بعد ذلك سألة: وعن رجل قال إذا بلغ ابني فغلامي حر فمات ابنه قبل أن يبلغ. قال الغلام لا يعتق
مس
مسألة: ومنه وقيل عن رجل قال كل عبد لي قديم فهو حر. إن ما كان له منذ سنة إلى ما أكثر فهو حر تأولوا في ذلك قول الله تبارك وتعالى حتى عاد كالعرجون القديم. قال وما كان أقل من سنة فلا يعتق
•
مسألة: قال أبو سعيد وحدث عن أبي معاوية في رجل قال لعبيده أيكم شاء الله عتقه فهو حر؟. فقال لا يعتقون إلا من أعتقه هو.
مسألة: وسألته عن رجل سمع رجلاً يخاصم عبدا له فقال لو كان هذا مملوكًا لم يكن يفعل كذا وكذا ما يكون حاله معه. قال أما في الحكم فيحكم عليه بما قال ولا يعد الملكة إلا الحرية وأما في الجائز فإذا لم يرد بذلك تحريرا له، فلم نر عليه بأسًا على معنى قوله مسألة: جواب أبي عبد الله وعن رجل قال لغلامه يا بني أو أنت ابني أو أعدك ابني أو مثل ابني، وإنما أراك ولدًا أو أنت ولدي أيبلغ بهذا إلى تحرير؟. فعلى ما وصفت فإن هذا كله لا أراه تحريرًا إلا أن يكون نوى بشيء من قوله عتقا، فهو ما نوى
-