الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون
الجزء ٤٠ · صفحة ٢١٧صحيحة العقل.
مسألة: وعن رجل كانت له جارية فغارت امرأته عليها فحلف لها إن مسها فهي حرة، ثم ماتت المرأة كيف بالرجل وجاريته؟ قال لا يطأها، فإن وطأها فهي حرة، فإن شاء تزوجها في الخطاب إذا أعتقت
مسألة: وعن رجل قال لغلامه حر. قال أراه حرًا كله
مسألة: ومما يوجد عن أبي علي موسى بن علي رحمه الله، وعن رجل قال لرجل أتضرب عبدي هذا قال أنا أضرب هذا النغل. قال مولاه يقول له نغل وهو حر. فقد عتق ليس له فيه ملك بعد ذلك
مسألة: وعن رجل قال لغلامه قم يا حر. قال يعتق إذا سمى حرًا إذا قامت عليه بذلك البينة مسألة: قال نعم قد قيل ذلك، فإن قال السيد لما سماه حرا، إن اسمه في الأصل حر وكذلك يسمى فأنكر ذلك العبد فعلى السيد في ذلك البينة معنا
والله أعلم. مسألة: وعن رجل سمّى عبده حراً وامرأته طالقًا فقال قد يسمي حرا ولا يعرف أن أحدًا طالقا
يسمي
الناس
مسألة: قال محمد بن خالد سألت ابن محبوب عن رجل يقول لجاريته قد وهبت لك نفسك أو قد سرحتك أو يقول في وصيته مثل هذا .. أيعتق هو أم
•
لا؟. قال لا حتى يقول قد أعتقتك أو قد سرحتك أو فلان حر أو عتيق مسألة: حفظ محمد بن محبوب عن أبي عليّ رحمه الله قال سألت مسلمة بن خالد عن رجل أوصى بوصايا إن حدث الموت. فعدد وصايا أوصى بها ثم قال في وسط كلامه وفلان غلامه حر. فقال إنه يعتق من حينه
مسألة: وقال في رجل له مماليك فيقول في مرضه فلان يقول غلامي إذا كان له غلام على اسمه أنه يعتق
يسمي به حر ولا
سألة: وسألت أبا الحسن عن رجل قال لغلامه أعتقك الله .. هل يعتق؟.
-
217 -
-