بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون

الجزء ٤٠ · صفحة ٢١٨

قال فلا يعتق بذلك. قلت فإن قال قد أعتقتك الله. فقال من قال يعتق بذلك. وقال من قال لا يعتق. قلت له فما تقول أنت؟. قال إنه يعتق

مسألة: ومن جواب محمد ابن محبوب رحمه الله، وعن امرأة كانت تحت رجل ثم هلك الرجل وبين زوجها وأخيه عبد فقالت المرأة إني كنت أسمع زوجي يقول إن والده قد حرر هذا العبد وأنا أبريه من ميراثي منه .. سألت هل يجوز قولها؟ فإذا كان هذا العبد بين زوجها وبين اخوته ورثوه عن والدهم، وأقرت المرأة أن زوجها كان يقول إن والدهم قد حرر هذا العبد. فإني أرى أن العبد قد صار حرًا بإقرارها عن إقرار زوجها بتحريره ويستسعى أخوة زوجها العبد بحصصهم.

•

سألة: ومن جامع ابن جعفر وإنما يعتق العبد إذا قصد مولاه إلى عتقه فإن أراد غير ذلك فأخطأ بالعتق فلا شيء في ذلك وقيل لا غلت على مسلم. قال غيره (1) لا غلت على مسلم في عتاق ولا طلاق وإنما الأصل فيما قيل لا غلط على مسلم ولكن فيما قيل أنه كان جابر بن زيد في لسانه لتغ فقال لا غلت على مسلم يريد لا غلط على مسلم فتمت على لسانه لا غلت. ومن الكتاب وأما إذا تكلم بعتقه وحاكمه العبد لزمه في الحكم ما صح عليه

مسألة: وقال من قال في رجل قال لغلامه أنت حر يعني بذلك أن العبد صلف عليه. أن ذلك إلى نيته فإن لم يرد في ذلك عتقا فلا يعتق، وأما في الحكم فيلزمه إذا صح ذلك عليه. قال غيره وقد قال من قال إذا قصد إلى نفس الكلمة عتق بذلك ولو لم يرد بذلك عتقا

مسألة: ومن غير الجامع أن الرقبة على الوارث لا تثبت وكذلك الوقف لأنه يشبه الوصية هذا عن أبي عبد الله. وإن قال غلامه سريح أو سراح فلا عبدالله

يعتق إلا أن ينوي به العتق وإن قال سرحتك لوجه الله فإنه يعتق والله أعلم

ألة: في رجل قال غلامي حر ونوى إن دخل دار زيد. هل يعتق العبد

(1) قال في مختار الصحاح لا غلت معناه لا غلط ورنا ومعنى

– 218 –

١١٬٤٢٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.