بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون

الجزء ٤٠ · صفحة ٢٢٠

الأشياء يلي تدبيرها له مسألة: وقال أبو سعيد رحمه الله رجل له وكان له عبد يقال له مبارك وقال

أنه

مبارك حر وصح ذلك القول منه سمع العبد أو لم يسمع فإنه قيل عندي يعتق بذلك ويحكم عليه بذلك إن حاكمه العبد وقال من قال لا يعتق في

الحكم.

مسألة: وأما التي قالت لزوجها أن يعتق جاريتها فقال لها زوجها أعتقها برأيك فقالت نعم. فلا تعتق الجارية عندي بذلك حتى تريد بذلك العتق أو يعتقها الزوج بعد ذلك قبل أن يرجع في ذلك عليه. وقلت إذا قال رجل لجارية له يا أمة الله أو لعبده يا عبد الله أو أنت عبدالله أو أنتي أمة الله. قلت هل يكون هذا عتقاً: فلا يكون هذا عتقا إلا أن يريد به العتق

مسألة: وفي رجل له عبد فقال إن عبده هذا ليس بمملوك ولا هو مملوك. قلت ما يجب عليه في هذا القول.؟ قلت وهل يلحقه في العبد عتق، وما يلزمه فيه؟ فإن أراد بذلك العتق عتق، وإن لم يرد به عتقا فيخرج أنه كذب وعلى بعض القول أنه يعتق في إقراره أنه ليس بمملوك. فأما في الحكم فيلحقه العتق إذا صح ذلك منه. قلت فإن قال عبده الله أو قال عبده لوجه الله كلاهما سواء ويعتق بذلك إن أراد به العتق فهو حر وإن كان له في ذلك نية ولم يحاكمه العبد لم يعتق فيما بينه وبين الله إذا أراد به الله وكل شيء الله وكذلك لوجه الله له في ذلك نيته إن كان له نية وأما إن لم تكن له نية فمعي أنه يعتق في الحكم على بعض القول لأنه ليس الله شريك. وما كان الله فليس لأحد فيه شركة هذا من طريق الاقرار بعتق

مسألة: وعن أبي الحواري فيمن له عبد فيه علة فقال اللهم عافه ولا تملكه على أحد وعوفي العبد. وقال السيد لم ينو عتقًا فقال هو عبده وإن أخرجه من ملكه فعليه كفارة نذره.

مسألة: وعمن قال وهو مريض أو صحيح إن حضرني الموت ومعي عقلي سرحت عبدي أو أسرح عبدي. فعلى ما وصفت فلا يبلغ به هذا إلى العتق ولا

- 220

-

١١٬٤٢٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.