بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون

الجزء ٤٠ · صفحة ٢٢٤

مسألة: وسألت عن رجل أرسل غلامه في حاجة فسعى الغلام متواليا فأعجب المولى سعيه. فقال اذهب فوالله لا ترجع عليك ملكة أبدا. قال أراه مدبرًا ما لم إذا لم يرد عتقه في حين قوله.

مسألة: وذكرت أنها قالت أن خادمًا لها حر لوجه الله وللخادم ولد فقالوا إن ولد الخادم رقبة على زوجها إلى أن يموت ثم أن الولد حر. فأما الخادم فهو حر فإن كانت قالت ذلك في مرضها فالخادم حر من ثلث مالها وإن كانت قالت هذا القول في صحتها فالخادم من رأس المال وأما ولد الخادم الذي جعلته رقبة على زوجها إلى أن يموت زوجها فهذه الرقبة باطل ولا تجوز الرقبة للوارث وهذا الخادم للورثة نسخة بين الورثة وهو مدبر إذا مات الزوج عتق الخادم وللزوج منه ميراثه

مسألة: من منثورة أبي محمد وعن رجل قال لعبده إذا أعتقتك فأنت حر أو قال أنت حر إذا أعتقتك قال لا يقع عليه عتق حتى يعتقه. رجع.

•

مسألة: وعن رجل قال لرجل إن لم أقضك حقك يوم كذا وكذا فكل شيء له صدقة لوجه الله، ثم حنث وأخلف. قال ما كان له من رأس فهم أحرار وأما ماله فإنه يخرج منه عشرة ويقام قيمة عدل ثم يخرج عشرة للمساكين. قال غيره ومعي أنه قد قيل لا يعتق العبد العبد ويعشر المال

مسألة: وعن رجل جعل وليدته صدقة في المساكين وإن شاء أمسكها

وأعطى ثمنها المساكين. ومن غيره قال نعم وقد قيل هذا وقال من قال يعتق مسألة: وقلت أرأيت إن قال عبيدي أو مماليكي أو غلماني أحرار. فأما المماليك فبالحري أن يكون الإماء والعبيد داخلين في ذلك وأما الغلمان فرأينا في ذلك وأما الغلمان فرأينا في ذلك الذكور منهم قال غيره إذا قال مماليكي أحرار دخل في ذلك الإناث والذكور ولا نعلم في ذلك اختلافا وإن قال عبيدي أحرار فقال من قال يدخل في ذلك الإناث والذكور. وقال من قال إنما هو الذكران. وإن قال غلماني فلا يدخل في ذلك إلا الذكران ولا نعلم في ذلك اختلافا. فإن قال إمائي أحرار وجواري أحرار عتق الإناث دون الذكران

- 224

-

١١٬٤٢٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.