بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون

الجزء ٤٠ · صفحة ٢٢٥

سألة: وسألت أبا الحسن عن رجل قال لغلامه أعتقك الله .. هل يعتق؟.

قال لا يعتق بذلك. قلت له فإن قال قد أعتقك الله قال قال من قال يعتق بذلك. قلت له فما تقول أنت؟. قال إنه يعتق

•

مسألة: وعن رجل هلك وترك ولدين فأقر أحدهما بولد من جارية أبيه أنه ولده وأقر الثاني أنه ولد لأبيه. فعندي أنه يلزمهما جميعا ما أقرا به فالذي أقر أنه أخوه وهو ولد أبيه يعطيه من حصته الثلث والذي أقر أنه ولده من جارية

أبيه يلزمه اقراره كما أقر ويرثه إذا مات وأما الجارية فتعتق من حصة ولدها

مسألة: وقال في رجل أعطى امرأة له غلامًا صغيرًا من جارية وقبلته منه ثم قالت إن مت عجماء فهو حر. فقال إنها لا تبيعه فإن ماتت عجماء كما قالت فهو حر. وإن لم تمت عجماء فهو عبد

مسألة: قلت له فإن كان مع رجل أمة يطأها فطلقها. قال هي أنه قيل إن أراد بذلك الطلاق العتق عتقت وإن لم يرد به العتق فيختلف في ذلك فقال من قال تعتق. وقال من قال لا يكون يجوز له بيعها ولا وطيها فإذا مات عتقت. وقال بعض أنه يستخدمها ولا يطأها وقال بعض أنها بمنزلة الأمة على كل حال وهي بمنزلة الأمة وذلك الكلام لا شيء.

ألة: وحضر المجلس رجل فقال جاء أعرابي إلى رجل فقال له اكتب لعبدي هذا عتقه فقال ما أكتب فقال اكتب هذا كتاب كتبه فلان بن فلان لغلامه فلان أمس واليوم لا سبيل عليه إلا سبيل الولاء. ثم قال لأبي سعيد هذا يعتق فقال يشبه. قلت فإن أعتق عبده على رضا إنسان فلم يعلم منه رضا ولا كراهية حتى مات قال لا يقع العتق. وقال بعض الفقهاء إن العتق يقع بالعبد وفرق بين العتق والطلاق فانظر في ذلك. قال غيره وقد قيل في رجل قال لغلامه أنت الله أو أنت لوجه الله. فأما قوله الله فلا يعتق، وأما قوله لوجه الله فإنه يعتق، وأما قوله لجاريته أنت حرام تكن بذلك حرة لأن هذا اسم المؤنث وليس اسم المذكر إلا أن يريد بذلك عتقا وقع العتق على كل حال والله أعلم

•

مسألة: وعن امرأة كانت لها وليدة ثم أن قوما أغاروا عليها فذهبوا

-

225

-

١١٬٤٢٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.