الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون
الجزء ٤٠ · صفحة ٢٢٦بوليدتها فقالت لرجل يا فلان أن فلانة وليدتي حرة أشهد لي عليها وردها
عليَّ. قال هي أمتها لا تعتق بذلك قال أبو عبد الله محمد بن محبوب تعتق سألة: وسئل عن امرأة في حجرها يتيم وله عبد فأراد رجل من الجبابرة أخذه فقالت هو حر ثم باعته قال أحسب لم تأت بأسًا. قال غيره هذا يخرج
عبيدي
معي في الجائز وأما في الحكم فلا يجوز بيعها له بعد أن قالت إنه حر. مسألة: وعن أبي عبدالله وعن رجل قال غلماني فلان وفلان وفلان أحرار إلا فلانا وفلانا وفلاناً. قال يعتقون جميعًا إذا سمى بهم ثم استثنى من يسمى له إلا أن يستثنى أحداً ممن لم يسم به. قلت أرأيت إن قال وله ثلاثة عبيد كل أحرار إلا فلانا وفلانا وفلانًا. قال كلهم أحرار ولا ينفعه الاستثناء وكذلك إن كان له ثلاث نسوة أو أربع اسمهن واحد فقال فلانة طالق وادعين كلهن الطلاق قال إذا سمعنه طلقن كلهن فلا يقبل قوله إني أردت هذه وهذا العبد وإذا حاكموه جميعًا لم يقبل منه قوله. ومن غيره وقال من قال إن القول في ذلك قوله مع يمينه إذا قال نويت فلانة وفلانة من النساء والعبيد سألة: وعن أبي عبدالله رحمه الله أنه لا يرى فيمن طلق سريته أنها تعتق إلا أن يريد بذلك عتقا. ويروي ذلك عن والده في بعض الآثار.
مسألة: وعن رجل أغمي عليه فقيل له أعتقت فلانا يعني غلامًا له من غلمانه فأشار برأسه أو اصبعه أنه نعم حتى ذكر له أربعة رؤوس وهو يشير بنعم. قال ما أشتهي أن يملك هؤلاء على مثل هذا النحو فإن كان أكثر من الثلث أعتقوا وحسب لهم ثلث ماله وسعوا بباقي أثمانهم مسألة: وعن أبي عبد الله وسألته عن رجل قال غلامه فلان حر من قبل أن يقدم فلان بشهر. قال يوقف عن خدمته وعن بيعه فإن قدم فلان فقد عتق وإن كان استخدمه بشيء كان له أجر الذي استخدمه قبل قدوم فلان بشهر. وإن مات فلان في غيبته قبل أن يقدم فهو مملوك ولا عتق فيه. وقال في رجل له مماليك فيقول في مرضه فلان يسمى به حر ولا يقول غلامي. فإذا كان له غلام على اسمه فإنه يعتق
- 226 -